تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يكون حكم التزكية فيه حكم التزكية في الذهب والفضة

صفحة 187 - الجزء 2

  (طرفي الحول) بأن تكون قيمته أول الحول وآخره نصابًا وإن نقص بينهما، ما لم ينقطع كما مر، فإن لم تبلغ قيمة ذلك نصاباً أو [بلغت] في أحد طرفي الحول فقط لم تجب زكاة فيهما، وحيث يكمل كذلك (ففيهن ما فيه) يعني: ما في نصاب الذهب والفضة، وهو ربع العشر كما مر، ويكمل نصاب الذهب والفضة بهما كما يكمل نصابهما بالموجود من أحد هذه الأشياء⁣(⁣١).

  والمخرج زكاة عن هذه الأشياء يجزئ إما (من العين) فيخرج بعض ذلك المزكى (أو) يخرج (القيمة) عن ذلك الواجب عليه فيها، وتكون القيمة منها أو من أحد النقدين، لا غيرهما⁣(⁣٢) حيث لم يكن للتجارة. والأصل هو الإخراج من العين، والقيمةُ بدل عنه، وهي تنتقل الزكاة عن العين [إلى القيمة] وذلك بالإخراج كما في التركة المستغرقة بالدين. وحيث يجب الإخراج من العين لا يجوز كسر الإناء مثلاً إذا نقص القيمة، بل تبقى القيمة مشاركة في ربع عشر الإناء⁣(⁣٣)، أو يكون ذلك الشيء يمكن إخراج بعضه من دون ضرر الباقي، وإلا أخرج القيمة إن شاء، وإذا أخرجت القيمة فالعبرة بها (حال الصرف) وهو يوم الإخراج إلى الفقير أو الإمام، ولا عبرة بقيمتها قبل ذلك، فإذا كانت العين التي للتجارة أو غيرها من أحد الثلاثة الأمور مائتي قدح حنطة، قيمة كل قدح مثلاً نصف قرش عند الإخراج، فإنه يخرج ربع عشر القيمة ذلك الوقت، وهي قرشان ونصف، ولا عبرة بما لو صارت قيمتها قبل ذلك زائدة، كقدح بقرش أو ثلاثة أقداح بقرش، فلا يجوز له النقص عن قيمة وقت الإخراج لو كان قد غلي حال الإخراج وقبله رخيص، ولا تلزمه الزيادة لو قد رخص حال الإخراج وكان قبله غاليًا، فافهم، هذا حيث تكون العين وقت الإخراج باقية، وسواء كانت مثلية أو قيمية، فإن كانت قد تلفت وأراد إخراج القيمة بعد


(١) هذا اللفظ فيه اتحاد المكمل والمكمل به في المشبه والمشبه به، وهو الذهب والفضة، ولفظ شرح الأزهار: ويكمل نصابها بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب والفضة بها.

(٢) في المخطوط: غيرها، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: ويبقى الفقير مشاركًا في الإناء.