تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 188 - الجزء 2

  التلف فإن كان المزكى مثلياً فاللازم المثل، فإذا أخرج القيمة اعتبرت وقت الإخراج كذلك كالغاصب، وإن كانت قيمية فقبل إمكان الأداء لا شيء عليه إن كان لا بجناية ولا تفريط، وبأيهما القيمة يوم التلف، فإن كان التلف بعد إمكان الأداء فكالغصب يضمن بأوفر القيم من القبض إلى التلف.

  فَرْعٌ: وإذا اختلفت قيمة العين المزكاة اعتبر بقيمة بلده، ولا عبرة بقيمة غيره من البلدان ولا بما شرى به.

  فَرْعٌ: (و) هو (يجب التقويم) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات (بما تجب) الزكاة (معه) لو اختلف تقويمه بالنقدين، فهو يأتي قيمته نصابًا لو قوم بالدراهم ولا يأتي نصابًا لو قوم بالدنانير، فإنه يجب أن يقوم بالدراهم؛ لتجب الزكاة فيه.

  (و) هو يجب التقويم لذلك بـ (الأنفع) للمصرف لو كانت العين تسوى نصاباً من الذهب، وإذا قومت بالفضة كانت قيمتها نصابًا وزيادة، إلا أن تقويمها بالذهب أنفع للفقراء فهو يجب التقويم بذلك الأنفع، ولا يعترض بعدم إمكان التقدير هذا في النفع؛ فقد تختلف الرغبات، ويرخص أحد النقدين في بعض الحالات وهو يغلى بعدُ في حالة أو محل ينقل إليه آخر. ومن هذا أن تكون قيمته من الفضة الرديئة بما يزيد على تقويمه من الفضة الجيدة، وكلاهما يأتي نصابًا، وأحدهما أنفع للفقراء من الجيد أو الرديء، فإنه يقوم ذلك الشيء بالأنفع لهم. وهو يجب التقويم أيضاً بالأنفق للفقراء؛ إذ هو أنفع، وذلك لو كانت قيمة هذا الشيء تزيد على النصاب أو نصابًا سواء قوم بالذهب أو الفضة بجيدهما أو رديئهما، إلا أن أحدهما لا ينفق للفقراء في البلد؛ لعدم الرغبة فيه أو لعدم التعامل به، فإنه يجب التقويم بالأنفق لهم في ذلك المحل، وهذا داخل في التقويم بالأنفع.