(باب) في زكاة الذهب والفضة
  مزارعة صحيحة أو فاسدة فإن كانت صحيحة وجب أن يزكي ذلك الجزء الذي يكريه، وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة للتجارة(١) في الأرض؛ لأنها غير مكراة؛ لأن الزراع أجير له، وإن كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض؛ لأنها مكراة(٢) والعشر على الزراع، وإن كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته، وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة الأرض إن كان البذر منهما، فإن زاد أو نقص فبحسابه. وكذا في المغارسة الفاسدة حيث(٣) الغرس من الغارس فيلزم صاحب الأرض ربع عشر قيمتها كل سنة، ويقوم بالأنفع للفقراء من الدراهم أو الدنانير كما مر، ويعتبر بقيمتها في آخر الحول إذا كملت النصاب فيه وفي أوله أو مع غيرها من مال التجارة أو نحوه. فلو حصل الإكراء من دون نية الاستغلال فلا شيء عليه ولو طالت مدة الإكراء، كالهائم في السفر.
  ومهما نوى شراء المال للتجارة أو للاستغلال فإنه يصير لذلك (ولو) كانت النية (مقيدة الانتهاء فيهما) يعني: في قصد الاستغلال والتجارة، فإذا نوى كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة مثلاً ثم يصير للقنية فإن هذا التقييد لا تفسد به النية، بل تصح ويصير المال للتجارة أو الاستغلال من حينه حتى تمضي السنة ويصير للقنية، فلو نوى بعد ذلك كونه للتجارة أو للاستغلال دائماً فلا حكم لنيته الثانية؛ لأنها لم تقارن ابتداء الملك، فلا تكون للتجارة أو للاستغلال إلا لما قد نواه أولاً، لا بعد السنة في المثال إلا بعد أن يصحب هذه النية الثانية معاوضة أو إكراء كالنية المتجددة ولم يتقدمها نية ذلك عند ابتداء الملك، فافهم. وأما إذا كانت النية مقيدة الابتداء فلا حكم لذلك التقييد ويصير المال للتجارة أو للاستغلال من حينه، فإذا نوى التجارة أو الاستغلال بعد أن يمضي عليه سنة ألغي ذلك التقييد فيهما (فيحول منه) يعني: منذ الشراء إن كان العقد صحيحاً أو من يوم القبض إن كان العقد فاسداً، هذا إن
(١) صوايه: للاستغلال. هامش (ج).
(٢) في المخطوطات: غير مكراة، وهو خطأ.
(٣) في المخطوطات: وحيث، وحذفنا الواو كما في البيان.