تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 193 - الجزء 2

  حال الحول وعينه باقية؛ لأنه لا يرابح فيه ولا يدخله عقد المعاوضة. وكذا كسوة العبيد وما يزينوا به حيث لا يدخلها عقد المعاوضة ولا كانت ذهبًا ولا فضة، وإلا وجبت الزكاة فيها. وكذا ما على الخيل والحمر وما تزين به لينفق. وتجب الزكاة في الحجارة والأخشاب والضياع؛ إذ ليست بمؤنة، ولأنه يتناوله عقد المعاوضة، وذلك حيث مراده يعمر بها حوانيت أو نحوها ويبيعها، لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا شيء فيها قبل العمارة وبعدها. وكذا الضياع إذا شراها ليبيعها، وإلا فلا.

  وحاصل ما تلزم فيه الزكاة من مؤن مال التجارة ما ينتفع به فيها: إما أن يكون مما يضم إليها أم لا، إن كان مما لا يضم إليها نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك، وإن كان مما يضم إلى مال التجارة فإما أن يكون بالاستهلاك أو بغيره، إن كان بغيره نحو كالآجر واللبن والخشب⁣(⁣١) وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها، وإن كان الضم بالاستهلاك فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه نحو الصباغات وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه⁣(⁣٢) الحول قبل ضمه؛ لأن البيع⁣(⁣٣) ينطوي على عين الصبغ مع المصبوغ، وإن كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالقرض والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة ولو حال الحول عليها؛ لأن البيع لا يتناول شيئًا من العين، فليتأمل، فهو حاصل مفيد. وهذا في غير ما تجب فيه الزكاة في نفسه كالذهب والفضة، وأما هما فتجب فيهما الزكاة ولو كانا من آلات التجارة أو الاستغلال، والله أعلم.

  مَسْألَة: والأرض التي تغرس فيها الأشجار التي للتجارة كالفوة والبن والورس ونحوها أو زرع للتجارة حكمها حكم حوانيت مال التجارة فلا شيء فيها، إلا أن يشتري الأرض ليغرس فيها شيئًا من هذه ويبيع ذلك فإنها تصير الأرض للتجارة بتلك النية، كالفرس المشتراه ليبيع نتاجها. وكذا المعاليف للتجارة إن كانت من غنمه


(١) في المخطوط: الحشيش، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٢) في (أ) و (ب): عليها.

(٣) في المخطوطات: لأن الحول، والمثبت من الزهرة وهامش شرح الأزهار.