(باب) قضاء الحاجة
  (و) السابع: (اعتمادها) يعني: اليسرى عند قضاء الحاجة، عنه ÷: «إذا قعد أحدكم لحاجته فليعتمد على رجله اليسرى» ولأنه أعون(١) لخروج ما يخرج من المعدة؛ لأن مفتحها مما يلي الجانب الأيسر.
  وصفة ذلك أن يضع أصابع اليمنى ويرفع باقيها ويعتمد على اليسرى.
  (و) الثامن: تقديم الرجل (اليمنى خروجاً) تشريفاً لها بتقديمها بالخروج من الموضع الخسيس، وفي المسجد تقديم اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً، وكذا في المواضع الشريفة، وفي البيوت تقديم(٢) اليمنى دخولاً وخروجاً؛ طلباً للتيامن، وفي لباس اليدين والرجلين كالانتعال والسراويل ونحوهما تقديم(٣) اليمنى لباساً واليسرى حلاً؛ فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى، ولا ينتعل، بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها، وقد روي ما ذكر هنا عن النبي ÷.
  (و) التاسع: (الاستتار) فلا يكشف عورته (حتى يهوي) للقعود، فيكون كشف العورة قليلاً قليلاً حتى يقعد، وعند القيام يستتر قليلاً قليلاً حتى يستوي. هذا إن لم يخش التنجيس، فإن خشيه لم يكره من الكشف ما يقي خشية التنجيس؛ وندبيةُ الاستتارِ (مطلقاً) سواء كان قضاء حاجته في الصحاري أو في العمران.
  والعاشر: ستر الرأس عند قضاء الحاجة؛ مخالفةً للنصارى.
  والحادي عشر: إعداد الأحجار للاستجمار.
  ومن المندوب: الانتعال حال ذلك، إلا أن يخشى الترطب بمحل الرجلين لما فيهما من النجاسة وجب.
  ومنها: التنحنح.
  ومنها: التفحج(٤)، وهو مباعدة الرجلين، وفي ذلك تباعد من الترطب بالنجاسة.
(١) في (ج): «أوعب». وفي الشرح: أيسر.
(٢) في (ج): «تقدم».
(٣) في نخ: «تقدم».
(٤) قال في الضياء: التفحج - بالحاء المهملة والجيم -: مباعدة الرجلين، والتفجج بجيمين مثله لكنه أبلغ. (زهور). (شرح).