تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[ما يكره لقاضي الحاجة]

صفحة 89 - الجزء 1

[ما يكره لقاضي الحاجة]

  (و) أما ما يكره فذلك أمور، منها: أن لا يبول في موضع طهوره، عنه ÷: «ليس منا من بال في مِطْهَرِهِ»، وقوله ÷: «لا يبول أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه».

  ويندب (اتقاء) أربعة عشر أمراً، ويكره ضدها:

  الأول: (الملاعن) عنه ÷: «اتقوا الملاعن» سميت بذلك لأن من فعل فيها ذلك يكون مسبِّبَاً للعنه من الجهال والعوام، لا أنه يجوز اللعن لمن فعل ذلك، وهي ست: أولها: المقابر فإنه يحرم قضاء الحاجة عليها⁣(⁣١)، لا بينها، ما لم تكن مزورة فمكروه كراهة تنزيه، ويستوي في ذلك مقابر المسلمين والذميين، لا الحربيين والمرتدين ومَن أبيح دمه فلا كراهة؛ لعدم احترامها.

  الثاني: الطرقات المسبلة العامرة فيكره قضاء الحاجة فيها، لا الدامرة فلا كراهة.

  والثالث: شطوط الأنهار، وهو جوانبها، وكذا فيها يكره تنزيهًا فقط.

  وضابط ما يكره قضاء الحاجة فيه من المياه: يحرم حيث قصد الاستخفاف به، أو كان مسبلاً، أو مكانه، أو [هو]⁣(⁣٢) ملك الغير أو مكانه ولم يرض المالك، أو كان ينجسه وهو مستعمل، وفيما عدا ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه، وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فمكروه أيضاً، ولا يقال: هو إتلاف مال فيحرم؛ إذ يتسامح به. وعند الضرورة يجوز الكل.

  الرابع: أفنية الدور⁣(⁣٣).

  الخامس: مجالس الناس.

  السادس: مساقط الثمار، حيث هي مثمرة - يعني: الأشجار - أو يأتي ثمرها والأذى باقٍ، أو تكون مُسْتَظَلًّا ولم تكن له، وإلا فلا كراهة، وذلك حيث تكون له


(١) للخبر، وهو قوله ÷: «يؤذي الميت ما يؤذي الحي».

(٢) ما بين المعقوفين من الشرح.

(٣) ولو دار نفسه. (é). (شرح).