[ما يكره لقاضي الحاجة]
[ما يكره لقاضي الحاجة]
  (و) أما ما يكره فذلك أمور، منها: أن لا يبول في موضع طهوره، عنه ÷: «ليس منا من بال في مِطْهَرِهِ»، وقوله ÷: «لا يبول أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه».
  ويندب (اتقاء) أربعة عشر أمراً، ويكره ضدها:
  الأول: (الملاعن) عنه ÷: «اتقوا الملاعن» سميت بذلك لأن من فعل فيها ذلك يكون مسبِّبَاً للعنه من الجهال والعوام، لا أنه يجوز اللعن لمن فعل ذلك، وهي ست: أولها: المقابر فإنه يحرم قضاء الحاجة عليها(١)، لا بينها، ما لم تكن مزورة فمكروه كراهة تنزيه، ويستوي في ذلك مقابر المسلمين والذميين، لا الحربيين والمرتدين ومَن أبيح دمه فلا كراهة؛ لعدم احترامها.
  الثاني: الطرقات المسبلة العامرة فيكره قضاء الحاجة فيها، لا الدامرة فلا كراهة.
  والثالث: شطوط الأنهار، وهو جوانبها، وكذا فيها يكره تنزيهًا فقط.
  وضابط ما يكره قضاء الحاجة فيه من المياه: يحرم حيث قصد الاستخفاف به، أو كان مسبلاً، أو مكانه، أو [هو](٢) ملك الغير أو مكانه ولم يرض المالك، أو كان ينجسه وهو مستعمل، وفيما عدا ذلك إن كان لا ينجسه فمكروه، وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فمكروه أيضاً، ولا يقال: هو إتلاف مال فيحرم؛ إذ يتسامح به. وعند الضرورة يجوز الكل.
  الرابع: أفنية الدور(٣).
  الخامس: مجالس الناس.
  السادس: مساقط الثمار، حيث هي مثمرة - يعني: الأشجار - أو يأتي ثمرها والأذى باقٍ، أو تكون مُسْتَظَلًّا ولم تكن له، وإلا فلا كراهة، وذلك حيث تكون له
(١) للخبر، وهو قوله ÷: «يؤذي الميت ما يؤذي الحي».
(٢) ما بين المعقوفين من الشرح.
(٣) ولو دار نفسه. (é). (شرح).