(باب) قضاء الحاجة
  وأما قراءة القرآن حاله فمكروه أيضاً، كسائر ا لكلام. وإذا عطس حمد الله تعالى بقلبه، وكذا حال الجماع.
  والأصل في كراهة الكلام حاله ما روي أن رجلاً مر برسول الله ÷ وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى توضأ، [ثم رد السلام عليه](١) وقال ÷: «إني كرهت أن أذكر الله سبحانه وتعالى إلا على طهارة».
  (و) منها: (نظر الفرج، و) نظر (الأذى) فإنه مكروه، وندب توقيه؛ لأن ذلك يقسي القلب، ويجلب الغفلة، وقد ورد ذلك في بعض الأخبار، ويقال: إنه يؤثر(٢) الوسواس والغفلة. والوسواس: الجنون، يقال: رجل مأسوس، أي: مجنون. ويقال: ساس الحَبُّ، أي: اختل. وقد جاء: «ثلاث تقسي القلب: الأكل على الشّبع، والذنب على الذنب، ونظر الفرج»، وجاء: «ثلاث تميت القلب: كثرة الضحك، وكثرة النوم، وكثرة الأكل».
  فَرْعٌ: وتزول الكراهة إذا نظر الفرج لعذر، كتحقق براءة المخرج من أثر البول فلا كراهة، وكذا في الأذى، كأن يكون ثمة علة في الباطن(٣) فأراد معرفة الخارج ليصفه للطبيب، ونحو ذلك - فلا كراهة.
  (و) منها: (بصقه(٤)) فيتقي بصق الأذى؛ إذ في ذلك تشبُّه بالحمقى، ولأنه يؤدي إلى غثيان النفس والوسواس. لا بصق غيره فلا كراهة، وهو مفهوم قوله «بصقه»، [أي] لا غيره.
  فائدة: يندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه؛ لأجل إذا أحس برطوبة لم يقطع أنها من البول، وفي ذلك تباعد عن الشك المنهي عنه؛ ولهذا ندب ذلك.
  (و) منها: (الأكل والشرب) حال قضاء الحاجة، فيندب اتقاؤه، وفعله مكروه؛
(١) زيادة من حاشية في الشرح.
(٢) في حواشي الشرح: يورث.
(٣) في حواشي الشرح: في البطن.
(٤) بالريق. (é). (شرح).