تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من لا تحل له الزكاة (و) من لا يجزئ صرفها فيه

صفحة 258 - الجزء 2

  في إسلامه بعد البلوغ، [فلا يكفي] إلا إظهار كلمة الإسلام]⁣(⁣١)؛ إذ حكمه بعده حكمه قبله، وذلك حكم أبويه. وحيث يحكم لأطفال الكفار بالإسلام بما مر يجوز صرف الزكاة إليهم، وذلك بولاية من الإمام أو مأموره؛ إذ لا يصح الصرف في الطفل بغير ولاية.

  (إلا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفاً) فإنه يجوز صرفها إليه بوجه التأليف، ولا يحل ولا يجزئ⁣(⁣٢) صرفها إليه بوجه غيره.

  (و) الثاني: (الغني) غِنَىً شرعيًّا، وقد مر، وهو من يملك النصاب من أحد النقدين أو من غيرهما من سائر ما له نصاب مقدر في عينه، أو ما قيمته ذلك مما لم يستثنَ وإن لم يكن للتجارة، فمن كان كذلك لم يجز صرف الزكاة إليه ولا تحل له ولو كانت فيه مصلحة للمسلمين من علم أو نحوه، فلا يتوهم أنه يُعطى من فضلة سهم سبيل الله، وقد مر هذا.

  فَرْعٌ: ومن أزعجه السلطان عن بلده وهو غني فإن أمكنه بيع ماله ولو بدون قيمته لم تحل له الزكاة، وإن لم يمكنه البيع حلت له، إلا إذا كان راجياً له وأمكنه القرض⁣(⁣٣) لم تحل، وإن كان السلطان غصب ماله أو أقطعه خدمه حلت له مع الإياس منه.

  (و) الثالث: (الفاسق) سواء كان فسقه بما فيه ضرر كالمحاربة أم لا؛ لأنهم من أهل الوعيد، فلا يتقرب بالدفع إليه، {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة ٢] لا مجروح العدالة فيصح صرف الزكاة فيه وتحل، ولا أولاد الفساق أيضاً فيصح الصرف فيهم ويجزئ، ولا يكون حكمهم حكم آبائهم. وإذا التبس فسق الشخص فالظاهر الإسلام والعدالة عن الفسق، فيجوز صرف الزكاة فيه، ولا يتجسس عن الفسق، إلا أن تظهر عليه قرينة من قرائن الفساق فإنه ينبغي البحث عنه، وأما لو كان


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «يجوز».

(٣) المذهب أنها لا تحل له مع الرجاء ولو لم يمكنه القرض. (é). (من هامش شرح الأزهار).