[ما يجوز لقاضي الحاجة]
  «الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وترك ما ينفعني»، أو «الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى لي(١) نفعه، وأذهب عني أذاه».
  (و) ندب بعده أيضاً (الاستجمار) وإنما أخره الإمام ¦ وإن كان مقدماً على الحمد ليعطف عليه ما بعده.
  والاستجمار: هو مسح الفرجين أو أحدهما بالأحجار. واشتق له هذا الاسم من الجمار، وهي الحجار الصغار، ومنه الجمرات الثلاث تسميةً لها باسم ما ترمى به. ووجه ذلك: {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢} وهو منه، و «إن الله يثني عليكم ...» إلى قوله: ونُتْبع الحجارة الماء، وما روته عائشة عنه ÷: «إذا ذهب أحدكم [لحاجته](٢) فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه».
  وهو يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار: حجرتين للصفحتين، وحجرٍ للمسربة، أو حجر واحد فيها ثلاثة أركان. وإن لم يزل الأثر بالثلاث ندبت الزيادة، أو وجب في حق من يجب عليه، وإن زال الأثر بدون الثلاث [أجزأ.
  وفي كيفية الاستجمار وجهان: الأول: أن يمر الحجر على صفحته اليمنى، والثانية على اليسرى، والثالثة على المسربة.
  الوجه الثاني - وهو الأولى -: أن يمر الأول من مقدم صفحته اليمنى(٣) إلى(٤) مؤخرها، ثم يديره من مؤخر صفحته اليسرى(٥) إلى مقدمها. والثاني عكس هذا، يمر من مقدم اليسرى [إلى مؤخرها](٦)، ويديره من مؤخر اليمنى إلى مقدمها. والثالث يمره على جميعها مع المسربة](٧).
(١) في هامش شرح الأزهار: فيَّ.
(٢) ما بين المعقوفين من مسند أحمد بن حنبل.
(٣) في المخطوطات: اليسرى، والمثبت من الانتصار وهامش شرح الأزهار.
(٤) في (ب): «على».
(٥) في المخطوطات: اليمنى، والمثبت مما تقدم، ولأنه لو بقي على ما في المخطوطات لكان نفس قوله: «والثاني عكس هذا ...».
(٦) ما بين المعقوفين من الانتصار.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).