(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  إليه، وحيث يتقدم بالصرف المحتاط يقول: صرفت إليك عن واجبي إن كان وإلا فقد ملكتك، لا فيما يرد المحتاط إلى من أخرج إليه عن واجب فلا يجوز؛ إذ يصير كما لو صرف من عليه الحق إلى الفقير بشرط الرد من غير حق فإن ذلك لا يصح.
  وكذا يحترز من مسألة الهاشمي الفقير فإنه يجوز له التحيل وأخذها، وكذا للصارف ويجزئه وإن تقدمت مواطأة ولو شرطاً، وسواء كان الشرط حاليًّا أو مستقبلًا فيصح هنا خاصًّا(١)، وكذا في حق الفقيرين، فليتأمل.
  وإذا لم يرد السلعة في مسألة الفقيرين والهاشمي فللصارف أن يرجع في ذلك؛ إذ هو كالهبة على عوض [ولم يحصل](٢). وقد ظهر لك أن «غالباً» يحترز بها من صور تحريم الأخذ والإسقاط، فالأخذ هذه الصورة، والإسقاط ما مر من تحيل الغني لإسقاطها طلباً للكفاية، وقد مر أنه جائز، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) من له دين على فقير فإنه (لا) يجزئ (الإبراء) للفقير عن الدين بنية جعله زكاة أو نحوها، وكذا هبته منه عن الزكاة أيضاً؛ إذ هو معدوم، ولا يصح البراء أيضاً أو الهبة، بمعنى أنه يبقى الدين في ذمة الفقير؛ لأنه إبراء مشروط بالإجزاء، وهو لم يحصل، إلا أن يبرئه المالك وهو عالم بعدم الإجزاء برئ؛ إذ هو إبراء محض. فإن أراد رب المال جعله عن الزكاة قبضه من الفقير عن الدين ورده إليه عن الزكاة، أو يوكل رب المال ذلك الفقير بأن يقبضه من نفسه عن الدين الذي عليه ثم يصرفه في نفسه عن الزكاة، فإن فعل ذلك أجزأ، ولا بد من قبضين: الأول قضاء، والثاني صرف، وكذا لو وكل الفقيرُ المالكَ يقبض له من نفسه الزكاة ثم يقبضها عن الفقير بنية كونه قضاء عما عليه. ولا يعتبر(٣) أن يكون ذلك المصروف(٤) من جنس الدين، فيصح مطلقاً، ولا يقال: هو [من غير جنسه] يكون بيعاً، وهو لا يتولى طرفيه واحد؛
(١) ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار: يصح هنا ولو كان مستقبلاً، ولعله بدليل خاص.
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) في المخطوط: ويعتبر، وإثبات (لا) هو مقتضى ما صرح به في هامش شرح الأزهار.
(٤) في هامش شرح الأزهار: المقبوض.