تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 289 - الجزء 2

  إذ نقول: غايته أن يكون فاسدًا، وهو يملك بالقبض.

  مَسْألَة: (و) لا تجزئ (الإضافة) للفقير (بنيتها) يعني: بنية كون ما أكلوه زكاة؛ لأنه يعتبر التمليك في صرف الزكاة، والإطعام ظاهره الإباحة ولو أخبر الفقراء أنه عن الزكاة، وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أم لا كالخبز، ما لم يكن الخبز من نفس مال التجارة، كأن يكون خبازًا أيضاً، ولا بد إن أراد الإضافة بنية الزكاة أن يملك الآكل ذلك الطعام عن الزكاة؛ إذ لا بد من الصرف، فإن ملكه أولاً أجزأ، وذلك فيما يجزي فيه أن يصرف نفس الطعام كالخباز، فهو⁣(⁣١) من عين مال التجارة، أو عما يجزئ فيه إخراج القيمة، لا فيما يعتبر فيه الإخراج من العين وليس الطعام نفس العين فإنه لا يجزئه عنها؛ لوجوب الإخراج من العين. ولا يجزئ أيضاً إخراج المنفعة عن الزكاة؛ لعدم التمليك أيضاً، إلا أن تكون قيمة المنفعة قد ثبتت في ذمة الفقير ووكله بعد أن يقبضها ويجعلها عن الزكاة - أجزأ كما مر في الدين، فتأمل.

  مَسْألَة: (ولا) يجوز (الاعتداد) من رب المال (بما أخذه الظالم) عليه (غصباً) والظالم: هو من ليس إليه ولاية قبض الزكاة، فإذا أخذ من المال شيئاً ولو كان الجزء المتعين للزكاة فإنه لا يعتد رب المال بأخذه لذلك (وإن وضعه في موضعه) يعني: صرفه في مستحقه من فقير أو نحوه وعلم بذلك رب المال. وأما ما يأخذه الظلمة برضا أربابه من واجباتهم فإنه يجزئهم مع التوكيل لهم أو أمر الظالمَ ربُّ المال بالدفع إلى الفقراء أو كان الظالم معتادًا لذلك حتى⁣(⁣٢) يكون وكيلاً، فتأمل. ولا بد أن ينوي رب المال كون ذلك المخرَج عن الزكاة، ووضعه الظالم في مستحقه، وعلم المالك بوضعه في مستحقه - ويكفي خبر العدل أنه وضعها في موضعها - وعلم أيضاً ذلك الظالم أنه وكيل بالصرف لذلك عن زكاة رب المال، فباجتماع هذه القيود يكون الظالم وكيلاً بالصرف ويجزي رب المال عن الزكاة، كما لو وكل غيره. ولو أخذه كرهاً


(١) في (ج): «وهو».

(٢) في المخطوط: حيث يكون، والمثبت من هامش شرح الأزهار.