(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة
  وحصلت النية للزكاة والعلم منهما بما ذكرنا وصارت في مستحقها أجزأ أيضاً(١)؛ إذ النية تصيِّر الإكراه كلا إكراه بشرط النية قبل الصرف. وحيث لا يعتد بما أخذه الظالم يكون قرار الضمان على الآخذ منه، وللإمام أن يثنيها عليهم حيث أعطوها الظالم في بلد ولايته ولو كرهاً، وأما في غير بلد ولايته فتلزمهم الإعادة فيما بينهم وبين الله تعالى.
  مَسْألَة: (ولا) يجزئ الاعتداد (بخمس) أخرجه الزارع من زرعه أو نحوه (ظنه الفرض) الذي فرض عليه، أو عُشُرٍ ظنه الواجب فيما فيه نصف العشر أو نصف العشر فيما فيه ربع العشر وظن أن المخرج في هذه الصور هو الفرض وهو دونه فإنه لا يجزئه؛ لعدم النية، ويجب عليه إخراج القدر الواجب عليه مرة أخرى، وليس له ارتجاع ما قد دفع إذا كان المدفوع إليه الفقير، لا الإمام أو المصدق فيرجع عليهما، أو كان الصارف وليًّا لغيره من صبي أو نحوه فإنه يرجع بما كان قد دفع مطلقاً: سواء كان المدفوع إليه الإمام أو نائبه أو الفقير؛ إذ هو متصرف عن غيره.
  ومن أخرج الخمس عن العشر أو العشر عن نصف العشر أو عن ربع العشر أجزأه ذلك، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل. وكذا(٢) لو أخرج ذلك الزائد عما عليه أو عن الزكاة أو عن الفرض، أو لم يظنه الفرض والتبس عليه فنواه عن الفرض - أجزأ ذلك أيضاً، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل، وتصح النية المجملة. وقد ظهر لك أن المسألة على أوجه ثلاثة، والذي لا يجزئ منها هي صورة الأزهار: أن يخرج زائداً على القدر الواجب ظناً منه أنه القدر الواجب؛ لا إن أخرجه(٣) عن العشر مثلاً وهو الخمس أو نحو ذلك أو عن الواجب أو نحوه فإنه يجزئ، فتأمل. ومن أخرج بنت لبون ظن أنها الواجب عليه والواجب بنت مخاض فإنه يجزئه، كما لو أخرج خمسة
(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار نقلاً عن الغيث: فأما لو رضي بعد أن صارت في يد الظالم أن يصرفها إلى فلان وهو مستحق ولم يأمره بذلك لكن نوى حين دفعها الظالم إليه قلت: الأقرب أنها لا تجزيه ..... والأولى الإجزاء؛ إذ النية صيرت الإكراه كلا إكراه. (é). مع علم الظالم± أنه وكيل.
(٢) في (ج): «كذلك».
(٣) في المخطوط: لأن إخراجه، ولعل المثبت هو الصواب.