(فصل): في بيان تعجيل الزكاة وحكمه وما يتبع ذلك
  جيدة عن خمسة رديئة ظاناً أن الواجب عليه الجيدة، وكما لو أخرج صاعين أو نحو ذلك ظاناً أنه الواجب والواجب صاع، فتأمل.
(فصل): في بيان تعجيل الزكاة وحكمه وما يتبع ذلك
  (و) اعلم أن (لغير الوصي والولي التعجيل) للزكاة لما قد كمل نصابه قبل مضي الحول ولو لأعوام كثيرة (بنيتها) يعني: بنية كون ذلك المعجل عن الزكاة، ولا تجب نية التعجيل، ودليله فعل النبي ÷، فإنه تعجل من عمه العباس زكاة عامين. وأما الوصي ونحوه المتولي لمسجد أو نحوه وكذا الوكيل فليس له التعجيل؛ لأنه تفريط منه، إلا لمصلحة يراها، أو يأمره الإمام بالتعجيل عن اليتيم ونحوه. وإنما منع الوصي والولي من التعجيل لأن ذلك ينافي المصلحة؛ لأنه لا يؤمن أن يتلف المال أو يموت الصبي، فإن فعلا ضمنا، والقرار على الفقير إن جنى أو علم، فتأمل.
  (إلا) أن يكون التعجيل للزكاة على أحد صور ثلاث فإنه لا يصح التعجيل: الأولى: إن تعجل (عما لم يملك) من المال، كأن يعجل زكاة نصاب من النقد وهو لا يملكه فإن ذلك التعجيل لا يصح ولو أتى آخر الحول وقد ملكه، إلا أن يتقدم وجود السبب، نحو أن يملك نصاباً في أول الحول ثم ينقص في وسطه فيعجل عنه حال نقصه فهذا التعجيل صحيح؛ إذ قد وجد سبب الوجوب في أول الحول، فإذا أتى آخر الحول وهو مالك للنصاب فقد أجزأته هذه المعجلة عنه، فتأمل.
  وها هنا حاصل ينظم لك ما يصح التعجيل عنه وما لا يصح، وهو أن نقول: ما كان قد حصل سبب الوجوب فيه جاز التعجيل عنه ولو قبل حصول شرطه، كملك النصاب والتكفير بعد الجراحة قبل موت المقتول، والفطرة بعد وجود الشخص، وما لم يكن قد حصل سببه أو تعلق بسببين وقد حصل أحدهما فقط لم يجزئ التعجيل حتى يحصل السبب أو كلا السببين إن علق بهما، فمن المتعلق بسببين كفارة اليمين فسببها اليمين والحنث فهو لا يجوز التعجيل قبل الحنث ولو بعد اليمين، ومن المتعلق بسبب التعجيل قبل ملك النصاب، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو ملك نصاباً وعجل عن نصابين ففي ذلك صور: إن ميز الذي [عما] قد