تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان تعجيل الزكاة وحكمه وما يتبع ذلك

صفحة 292 - الجزء 2

  ملكه عن الآخر وقدره أيضاً، كأن يخرج عشرة ويقول: هذه الخمسة عما أملك وهذه عما سأملك، أو فصلها⁣(⁣١) بأن أخرج بعضها عن الآخر، أو قدر كلاً على حدته من دون تمييز، كهذه العشرة خمسة منها عما أملك وخمسة عما لم أملك، أو هذه العشرة نصفها عما ملكت ونصفها الآخر عما سأملك، فهما في حكم صورة واحدة، أو يميز من دون تقدير، بأن يقول: هذه عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها من بعض، ففي هذه الصور⁣(⁣٢) يجزئ الذي عن الواجب ويكون الزائد تطوعاً، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل.

  وإن لم يميز بعضها عن بعض ولا قدر المخرج عما هو مالك ولا الذي عن غيره، كهذه العشرة عما سأملك وعما أملك - ففي هذه الصورة لا يجزئ شيء منها عن الذي هو مالك له، ووجه ذلك أنه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما سيملك، فتأمل. والأولى أن حصة الذي هو مملوك غير مقدرة فلذا لا يجزئ؛ لعدم التقدير لها.

  والصورة الثانية مما لا يصح التعجيل فيها ما أشار إليه ¦ بقوله: (وعن معشر) يعني: عما يجب فيه العشر أو نصفه، وذلك (قبل إدراكه) للحصاد فإن التعجيل عنه لا يصح، وذلك لأنه قبل حصول سبب الوجوب، وهو الحصاد فأشبه من عجل عما لم يملكه، ونقول: لو قال: قبل نحو الحصاد؛ ليدخل في ذلك التعجيل عن الدفعات المستقبلة من العسل، لا مما يخرج دفعات من الأرض كالقضب ونحوه فإنه لا يصح التعجيل إلا عما قد حصل من الدفعات دون المستقبل منها في العسل ونحوه؛ لما مر من أنه يكون كمن يعجل عما لم يملك.

  (و) الصورة الثالثة: أن يكون التعجيل (عن سائمة وحملها) فإن ذلك لا يجزئ؛ لأنه لم يكن قد ملك الحمل حتى يعجل عنه فلا يجزئ عن الكل ولو ميز، إلا أن يميز


(١) في حاشية السحولي وهامش شرح الأزهار: وفصل بعضها عن بعض.

(٢) في المخطوط: الصورة.