تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 293 - الجزء 2

  ما هو عنه وما هو عن السائمة باللفظ صح ما هو عن السائمة دون ما هو عن الحمل، لا بالنية فلا تكفِ وتكون كما لو لم يميز؛ لأن الحمل قيمي، بخلاف المثلي فإنه لا يفتقر إلى تعيين عينه؛ إذ هو إفراز. وكذا لا يصح التعجيل عن سائمة ومعلوفة إلا أن يميز ما هو عن كل واحد على انفراده صح عن السائمة، وكذا عن نصاب سائم وعن نصاب آخر لا يملكه فإن ذلك لا يجزئ إلا إذا عينه⁣(⁣١)، بخلاف الطعام والنقد فإنه يصح أن يميزه قدرًا فقط؛ لأنه إفراز، بخلاف هذا، والله أعلم.

  مَسْألَة: وللإمام أن يطلب تعجيل الواجبات التي يصح التعجيل عنها⁣(⁣٢) إذا احتاج إليها، وله أن يكره على ذلك من امتنع منه⁣(⁣٣). ويصح تعجيل الفطرة أيضاً بعد وجود شخصها ولو لأعوام كثيرة، لا قبل وجود الشخص كما يأتي إن شاء الله تعالى. ويصح تعجيل الجزية ولو لأعوام كثيرة أيضاً.

  فَرْعٌ: (و) التعجيل (هو إلى الفقير) وسائر الأصناف (تمليك) وعلى قولنا: «إنه تمليك» يترتب عليه قوله ¦: (فلا يكمل به النصاب) لو عجل إليه خمسة دراهم عن مائتي درهم وجاء آخر الحول وفي يد المزكي المئتان تنقص هذه الخمسة فلا يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التي عجلت إلى الفقير؛ إذ قد ملكها منذ التعجيل فلا يكمل بها النصاب، بل انكشف أن الزكاة غير واجبة عليه؛ لعدم كمال النصاب في طرفي الحول، إلا أن يشرط على الفقير الرد إن لم تف المئتان وكانت موفية للمئتين كانت زكاة، فيملكها الفقير بذلك الصرف المتقدم فلا يجب عليه الرد، ولا يقال: الشرط مستقبل فيبطل به التمليك؛ لأنه شرط حالي، كأنه قال: إن كانت الزكاة واجبة عليّ، وإذا تبين كمالها بما في يد الفقير فالشرط حاصل من حينه؛ لبقاء⁣(⁣٤) الوجوب بعد


(١) لفظ حاشية السحولي: إلا إذا عين الشاة التي عما يملك.

(٢) في هامش البيان: التي يصح تعجيلها.

(٣) في المخطوط: منها، والمثبت من البيان.

(٤) هي في المخطوط: ليقين أو لتعين فينظر.