تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) بيان من تصرف فيه الزكاة

صفحة 294 - الجزء 2

  تمام الحول من أوله. ولو أتى آخر الحول وفي يد المالك مائتان كاملة لزمه تزكية الخمسة المكملة للمائتين؛ لأن ما في يد الفقير زكاة لما يكون [ما] في يد الفقير مكملاً له مائتين، وما زاد على المائتين وجب على المالك إخراج زكاته.

  (ولا) يلزم الفقير أن (يردها) يعني: ما قد عجل إليه عن الزكاة، وذلك (إن انكشف النقص) في آخر الحول عما تجب فيه الزكاة، كالمثال الأول وأتى آخر الحول وليست مع المالك إلا مائة وثمانون فإنه لا يلزم الفقير أن يرد ما قد صار إليه من الخمسة الدراهم ولو انكشف عدم لزوم الزكاة على المعجل، ولو أعلم الفقير أنها زكاة عما يلزم في المستقبل فلا يكون الإعلام كالشرط. وكذا لو مات المالك قبل تمام الحول وتبين بذلك عدم الوجوب فإنه لا يلزم الرد في جميع الأطراف (إلا لشرط) شرطه المالك عند التعجيل، كصرفت إليك هذه عن زكاتي إن أتى آخر الحول ومعي مائتا درهم، فإذا أتى آخر الحول وهو لم يكمل النصاب مع المالك وجب على الفقير الرد إن كان باقياً أو تلف بجناية أو تفريط؛ لأنه معه كالوديعة، وإلا فلا ضمان، والمراد إذا أتى آخر الحول ومع المالك دون مائة وخمسة وتسعين فحينئذٍ يجب الرد، وأما إذا جاء آخر الحول ومعه مائة وخمسة وتسعون لم يلزم الفقير الرد [مع الشرط]؛ لأنها قد صارت الخمسة زكاة له، فليس للمالك صرفها في غيره.

  وحاصل ما لو عجل إلى الفقير خمسة عن مائتين فإما أن يشرط تمام الوجوب في آخر الحول أم لا، إن لم يشرط فقد ملكها الفقير، فإما أن يأتي آخر الحول ومعه باقيها فقط مائة وخمسة وتسعون، أو مائتان أو مائة وثمانون فقط: إن جاء آخر الحول ومعه باقيها أو أقل لم تكن زكاة ولا تجب عليه ولا يلزم الفقير الرد، وإن أتى ومعه مائتان غير ما أخرج إلى الفقير كان ما في يد الفقير زكاة ويلزمه أن يزكي الخمسة الأخيرة التي كمل بها النصاب، وكذا ما زاد.

  وإن شرط تمام الوجوب في آخر الحول فإن أتى آخر الحول ومعه باقيها فقط مائة وخمسة وتسعون كانت تلك [الخمسة] زكاة فيوفي بها النصاب، وقد ملكها الفقير. وهذه الصورة هي الفرق بين الشرط وعدمه في احتساب كمال النصاب بها وعدمه،