[فائدة في الأرض المسكونة]
  كل مستحق قدر حصته من غير زيادة، فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيباً. والمصلحة الخاصة: سد [خلة](١) الفقير منها إلى الدخل أو الحول. ومن كان من هؤلاء المصرف من أصول المخرج أو فصوله أو ممن تلزمه نفقته لم يصح أن يصرف شيئًا من ذلك إليه كالخمس والزكاة (ولو) كان أحد ممن تصرف إليه هذه (غنياً) فإنه يصح الصرف فيه؛ لمصلحة عامة (و) لو كان (علوياً) والمراد به من تحرم عليه الزكاة، وهو الهاشمي أ (و) كان أيضاً (بلديًّا) يعني: ليس بقرشي.
  وأصل هذا أنه لما قدم المدينة كان يقال: هذا قرشي، وهذا بلدي، والمراد به هنا ولو كان غير هاشمي فإنه يصرف فيه أحد هذه الأنواع الأخيرة غير الخمس، ولا تختص ببني هاشم كالخمس، ويعتبر في المصرف الإيمان، فلو كان فاسقاً فلا حق له فيه، إلا إذا كان ينصر أهل الحق فإنه يعطى منها، والله أعلم.
  وهاهنا يذكر الإمام ¦ بقية الأراضي المشار إليها في أول الكتاب، وقبل ذلك نذكر فائدة:
[فائدة في الأرض المسكونة]
  جملة الأرض المسكونة أربعة وعشرون ألف فرسخ، بلاد العرب منها ألف فرسخ، وجزيرة الفرس ثلاثة آلف فرسخ، وجزيرة الروم ثمانية آلاف فرسخ، وأولاد حام اثنا عشر ألف فرسخ، وطول الفرسخ أيضاً اثنا عشر ألف ذراع، وعرضه كذلك، فإذا ضربت فرسخًا في فرسخ بلغ واحدًا وثمانين ألف ألف ذراع، ويجمع أقسام الأرض قوله:
  ألا إنما الأقسام للأرض ستة ... تخالف أحكام لها وصفات
  خراجية صلحية عشرية ... وفيء ومجلا أهلها وممات
  كسواد الكوفة، ونجران، واليمن وخيبر، وفدك والعوالي، والممات ظاهر، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
(١) ما بين المعقوفين ن شرح الأزهار.