(فصل): في صوم التطوع عموما وخصوصا، أعني: ما ورد فيه أثر عام أو خاص
  مَسْألَة: من نذر أن لا يكلم غيره(١) في اعتكافه أو في غيره فإن عرض له من الكلام [ما هو مباح كان مخيرًا بين الكلام والسكوت؛ لأن النذر بالمباح لا يصح، وإن عرض له من الكلام](٢) ما هو واجب كرد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يتكلم، وتلزمه كفارة يمين؛ لأنه نذر بترك واجب، فإن لم يتكلم أثم ولا كفارة عليه، وإن عرض له من الكلام ما هو محظور فعليه الوفاء بنذره، فإن تكلم لزمته كفارة يمين؛ لفوات نذره، وإن عرض من الكلام ما هو مندوب فكالمباح، وإن عرض له من الكلام ما هو مكروه فهو كالمحظور؛ لأنه نذر بالسكوت عنه، وهو مندوب، وله أصل في الوجوب، وهو السكوت عن المحظور، والله أعلم.
(فصل): في صوم التطوع عموماً وخصوصاً، أعني: ما ورد فيه أثر عام أو خاص
  (و) اعلم أنه قد (ندب) للمكلف (صوم) الدهر كله، عنه ÷: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله». وما ورد من النهي في صومه فمحمول على ترك الواجب بسببه. وإنما يندب صوم (غير) يومي (العيدين و) أيام (التشريق)؛ لورود النهي بصومها، وقد جاء عنه ÷: «إنها أيام أكل وشرب وبعال»، وإنما يندب صوم الدهر (لمن لا يضعف به عن واجب) فرض عين أو كفاية، أو مندوب(٣)، فإن كان يضعف كذلك فإنه يحرم إن حصل ترك بعض الواجب لأجله، ومع ظن ذلك قبل حصوله يكون مكروهاً.
  وفي الدهر أيام ورد الأثر بصومها خصوصاً، وقد نبه عليها # بقوله: (سيما) يعني: خصوصاً، فهي كلمة تفيد أرجحية ما دخلت عليه من جنسه، وذلك صيام (رجب) فقد ورد فيه عنه ÷: «من صام يوماً من رجب فكأنما صام سنة لا
(١) في (ج): «صاحبه».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) أرجح منه. (من هامش شرح الأزهار).