(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  مزدلفة، لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر، وإلا جبرها بدم(١).
  (و) إذا استناب غيره لعذر مأيوس فإنه يجب عليه أن (يعيد) الحج (إن زال) ذلك العذر؛ اعتباراً هنا بالانتهاء، ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود، بل وإن قل(٢)؛ لأنه انكشف مرجوّاً. وله فسخ الإجارة قبل الإحرام من الأجير؛ إذ قد حصل عذر زال معه الغرض لأجلها، ولا يستحق الأجير أجرة لما بعد الفسخ، لا لما قبله فيستحق لبعض المقصود مما قد فعل حصته على قدر تعبه كما يأتي، والله أعلم. وأما بعد الإحرام فلا فسخ؛ إذ قد فعل معظم المقصود. ولا يشترط في الإعادة استطاعة أخرى، بل الأولى كافية، فيلزمه الإيصاء إن حضرته الوفاة بتلك الاستطاعة الأولى.
  فَرْعٌ: وتصح النيابة لزيارة قبر النبي ÷ ولو لغير عذر.
  مَسْألَة: ولا يجب الحج على مجذوم خشي منعه من الوقوف ونحوه، فإن كان قد وجب عليه قبل الجذام صح أن يستنيب إن أيس من زواله، وإن حضرته الوفاة قبل الاستنابة وجب عليه الايصاء.
  مَسْألَة: من وجب عليه الحج خلا أنه يخشى من السدم من تهامة ونحوها من الطرقات المعروفة بالسدم ويغلب على ظنه ذلك؛ لكونه من أرض صحيحة ولم يخالط أرضاً وخيمة، فإذا فرّ من ذلك(٣) لم يبعد جواز تأخير الحج حتى يجد جهة صحيحة يسلكها ولو ببذل مال، والله أعلم.
(فصل): [في شروط وجوب الحج]
  (و) هو لا (يجب) الحج على من اجتمعت له الشروط المتقدمة من التكليف والحرية إلا (بالاستطاعة) التي شرطها الله تعالى في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وسيأتي بيانها قريباً إن شاء الله تعالى، وسواء كان قريباً إلى مكة أم بعيداً عنها على تفصيل سيأتي في الاستطاعة.
(١) بعد دخول ميل وطنه. (é). (من هامش شرح الأزهار).
(٢) ولو لحظة. (é). (من هامش شرح الأزهار).
(٣) في هامش شرح الأزهار: أجاب السيد أحمد بن علي الشامي إذا فرض وقوع ذلك ... إلخ.