تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في مناسك الحج]

صفحة 449 - الجزء 2

  ذمته حتى يعتق، ولا ينتظر حتى يذبح الهدي كما في المحصر فليتأمل، والله أعلم.

  وأما إذا لم يكونا متعديين بالإحرام فإنه لا يجوز لهما منعهما ولا يصيران محصرين بالمنع ولا ينتقض إحرامهما بنقضه.

  (ثم) إذا لم تكن الزوجة متعدية بالحج بأن يكون عن حجة الإسلام أو عن نذر ليس له المنع فيه إلا أنها خرجت له من دون محرم لعدمه أو لامتناعه وجهلت كونه شرطاً فللزوج منعها، فإذا منعها بقيد أو نحوه من المضي، وإلا فهي ممنوعة فتصير بمنع الزوج محصرة، ويكون الهدي واجباً (على الناقض) منهما، فإن نقض إحرامها هو لزمه الهدي [إن كانت مكرهة، وإن كانت مطاوعة فعليهما؛ لأن حق الله يتكرر]؛ لجهلها، وإن نقضت إحرامها بنفسها بعد أن منعها أو قبل وذلك بأن تنقضه باللفظ فلها ذلك وينتقض، أو بأن تفعل شيئاً من محظورات الإحرام بنية النقض - كان الهدي عليها؛ لأنها التي فعلت؛ [فإن تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان]⁣(⁣١) فإن التبس هل وقعا معاً أو مترتبين أو التبس المتقدم فلا شيء؛ لأن الأصل في كل واحد منهما براءة ذمته، ولا تحويل على من عليه الحق؛ فإن علم المتقدم ثم التبس فنصفان. وأما العبد فلا يستقيم إلا إذا كان متعدياً، وأما إذا كان غير متعدٍ لم ينقض إحرامه.

  فَرْعٌ: وأما صاحب الدين والإمام والمستأجر أجيراً خاصاً فليس لهم النقض، فإن منعوا من الإتمام فإنهم يصيرون محصرين فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

(فصل): [في مناسك الحج]

  (ومناسكه) النسك: العبادة، والناسك: العابد، والْمَنْسَك - بفتح الميم والسين وكسرها -: الموضع الذي يذبح فيه [الهدي⁣(⁣٢)]، والمرد مناسك الحج المعروفة (عشرة): وهي: الإحرام، وطواف القدوم، والسعي، والوقوف، والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها، والدفع [منها] قبل الشروق، والمرور بالمشعر، [والرمي]⁣(⁣٣)،


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) النسائك. صح ش

(٣) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.