[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  (و) الخامس يندب أيضاً للرجل فقط: (السعي بين الميلين) في كل شوط من أشواط السعي، والميلان هما الميل الأخضر المعلق بجدار المسجد كدعامة صغيرة مصبوغ بخضرة، والآخر المقابل له في جدار العباس ¥ مقابل للأخضر إلى جهة المشرق. وصفة ذلك أنه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل منه يمشي حتى يحاذي الميل الأخضر فيسعى من ذلك المكان حسب الإمكان إلى أن يصل محاذياً للميل الآخر، وذلك بأن يصل أول السراجين، وهو موضع معروف تعمل فيه سرج الخيل سمي السراجين أو كان من قبل كذلك، فإذا وصل إليه مشى حتى ينتهي إلى المروة، ويدعو بمثل ما دعا في الصفا، ثم يفعل كذلك في كل شوط. وأما المرأة فلا تسعى في سعيها وطوافها، وذلك لأنها منهية عن الاختلاط بالرجال، والإسراع في المشي لا يؤمن معه ذلك، بل يقال أيضاً: إن أصل شرعية الهرولة والسعي إظهار القوة والجلد، والمرأة ليست أهلاً لذلك؛ إذ يلزم على الأول أنها إذا طافت وسعت خالية شرع لها ذلك؛ للأمن عليها من المانع، وليس كذلك، والله أعلم.
[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  والنسك (الرابع) وذلك: (الوقوف بعرفة) وهو معظم مناسك الحج، عنه ÷: «الحج عرفة» وحده من ثوبة إلى نمرة إلى عرنة إلى ذي المجاز، ولا يدخل الحد في المحدود، (و) عرفة هذه (كلها موقف) يجزئ الوقوف في أي مكان فيها(١)، ولا يخصص بمكان دون مكان متوسط أو متطرف إلا للأفضلية، وسيأتي، (إلا بطن عرنة) فإنه لا يجزئ الوقوف فيه، لأنه موقف الشياطين، جاءت السنة بذلك، وهو واد في يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الأراك، وهو يميل إلى جهة الغرب، جاء عنه ÷: «من أفاض من عرنة فلا حج له» لأنه(٢) موقف الشياطين، وعنه ÷: «من وقف في بطن عرنة فلا حج له»، وقد انعقد الإجماع
(١) في (ج): «منها».
(٢) في هامش شرح الأزهار: ولأنه.