تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 538 - الجزء 2

  لمن آذته هوام رأسه بالحلق، وترك إلزامهم الدم اتكالاً على ما قد علم أن كل نسك ترك ولو لعذر يجبر بالدم.

  والسقاية: حياض من أدم ينزح الماء العذب إليها، وهي في ظل البيت لسقاية الحاج وغيره كانت عهدة للعباس بن عبدالمطلب فرخص له في المبيت؛ للاشتغال بها، والله أعلم.

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

  والنسك (التاسع: طواف الزيارة) ويسمى طواف النساء؛ لأنها تحل بعده، وطواف الإفاضة، وطواف الزيارة وطواف الفرض؛ لأنه أحد الأركان، فهو ركن لا بد منه، ولا يجبره الدم، ومن فاته أو شوط⁣(⁣١) منه لم يفت حجه، بل يجب العود له ولأبعاضه كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى. ولا تحل له النساء حتى يفعله جميعه، وإذا وطئ قبله فعليه بدنة كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى، وتتكرر بتكرر الوطء ولو لم يتخلل الإخراج، وليس له أن يأمر من يطوف عنه إلا متى تعذر عليه بنفسه لعذر مأيوس، كالحج، ولا يسقط بأي عذر كان.

  وحكمه (كما مر) في طواف القدوم في صفته ووجوبه ووجوب الموالاة بين أشواطه، ويلزم دم للتفريق، لا في النقص فإنه يجب العود له كما يأتي، إلا أن طواف الزيارة (بلا رمل) فيه ولا سعي بعده، وسواء كان قد رمل في طواف القدوم أم لا، وذلك اقتداء برسول الله ÷. وله وقت أداء وقضاء، فوقت القضاء من بعد خروج أيام التشريق، ولا حد لآخره؛ إذ يقضى في العمر كله، (ووقت أدائه) ابتداؤه (من فجر) يوم (النحر)، وآخره (إلى آخر أيام التشريق) ففي أي وقت فعله من هذه الأيام أجزأه ليلاً أم نهاراً، والأولى أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وذبح الأضحية في يوم النحر.


(١) في المخطوطات: شطر.