(فصل): مسنونات الوضوء
  فقد أحياني، ومن أحياني فقد أحبني، ومن أحبني كان(١) معي يوم القيامة»، ولعل وجه الاستدلال بهذا هو فرع بثبوت كون ذلك مشروعًا بفعلٍ منه ÷ أو قولٍ غير هذا، فليتأمل. ويمكن أن يقال: إن ما تحت الأظفار قبل تطولها كان واجباً غسلُه بلا إشكال، فبعد تطولها لا يبطل الوجوب، كما أن ذلك ثابت في اللحية، فبعد نباتها لا يبطل غسل محلها، فتأمل.
  (و) يجب أيضاً في الوضوء تخليل (الشجج) التي تكون في الرأس من ضربةٍ أو نحوها، وسواء كان قد انحسر عنها الشعر أم لا، وكذا في سائر أعضاء الوضوء لو كان بها شجج؛ ومن ذلك الأنقاع(٢) التي تكون في الرجلين، ولو وقعت في غيرهما وجب أيضاً تخليلُها، إلا أن يُخشى من تخليلها ضرر لم يجب؛ إذ به يسقط الواجب، وهو الذي يغلب الظن بحصوله، لا سيما في الأنقاع الحية، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم، آمين.
(فصل): مسنونات الوضوء
  (و) اعلم أن (سننه) - أي: الوضوء - هي خمسة أمور:
  الأول: (غسل اليدين) والمراد بذلك الكفان، ويكون سنة غسلهما ثلاثاً؛ لخبر الاستيقاظ، وهو قوله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده»، فقد اقتضى الخبر أنه يكون ثلاثاً بمنطوقِهِ، وبه(٣) أن الغسل يكون قبل إدخالها(٤) إلى الإناء، وبمفهومِهِ قد اقتضى عدم الوجوب بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت» فأفاد(٥) الشك لا غير، ولم
(١) في المخطوطات: فقد كان.
(٢) النُّقْع بضم فسكون هو الجرح الذي يحدث في أقدام من كانوا يمشون حفاة، فجلود أقدام هؤلاء كانت تغلظ وتتشقق، ويكون بعض تلك الشقوق عميقًا داميًا يشكل جرحًا يسمى: النُّقع، والجمع أنقاع. (المعجم اليمني في اللغة والتراث).
(٣) أي: وبالمنطوق.
(٤) في (ج): «الإدخال لها».
(٥) في (ج): «وأفاد».