(فصل): في بيان ما يفسد الإحرام، وما يلزم من فسد إحرامه
  فلا دم عليها إلا أنها محرمة بإحرامين، وإن رفضت العمرة بقصد التخفيف في الإحرام فهي كالمتمتعة، وبهذا الرفض لا يبطل حكم القران أو التمتع، بل يلزم الهدي منهما وغير ذلك مما يلزم القارن أو المتمتع. وهل للمتمتع والقارن إذا ضاق عليهما الوقت الرفض كالمتمتعة والقارنة إذا حاضت(١)؟ وإذا رفض العمرة ثم بان سعة الوقت فإنه لا يصح الرفض، ويلزم تقديم أعمال العمرة في حق المتمتع، ولا يلزم ما يترتب على الرفض من الدم في حق القارن والمتمتع؛ لأن الرفض مشروط بضيق الوقت وسواء شرط عند الرفض أم لا، ومثل هذا في القارنة والمتمتعة إذا بان سعة الوقت بعد الرفض وطهرتا لم يصح الرفض ولزم المتمتعة تقديم أعمال العمرة، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا(٢) كانت المتمتعة أو القارنة أجيرة عن غيرها في الحج فإنها تؤجر من يطوف عنها فقط، وذلك في العمرة واجب؛ لتعيين تقديمها، وفي القران ندب، وأما السعي فتسعى بنفسها، وتحل من الإحرام بالحلق أو التقصير بعد سعيها بعد الطواف من الأجير(٣)، وصح لها أن تستنيب للعذر كما مر قريبا من التعليل. ومثل المستأجرة الناذرة بالعمرة في وقت معين وخشيت خروجه قبل أن تطهر فإنها تستنيب لخشية نقص(٤) في الطواف وتسعى بنفسها، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يفسد الإحرام، وما يلزم من فسد إحرامه
  (و) اعلم أنه (لا يفسد الإحرام) شيء من محظوراته التي تقدمت (إلا) أحد أمرين:
  الأول: الردة، إلا أنه لا تترتب أحكام الإفساد بعدها ولو أسلم؛ إذ الإسلام يجب ما قبله.
(١) قال في الهداية°: له ذلك.
(٢) في (ج): «فإذا».
(٣) في المخطوطات: الطواف الأخير. وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) كلمة لم تفهم في جميع المخطوطات.