تتمة لهذا الفصل يلحق به في الحصر:
تتمة لهذا الفصل يلحق به في الحصر:
  اعلم أن دماء الحج على ضربين:
  الأول: لا بدل له، وهي(١) دماء المناسك، والمجاوزة، ومن نذر أن يمشي فركب، ودماء الإمناء والإمذاء أو(٢) الاستمتاع أو نحوها، وهو تحرك الساكن، وكذا هدي القران، وهكذا دم من طاف جنبا أو حائضا أو محدثا، أو وطئ بعد الرمي.
  والثاني: له بدل، فمنه ما هو مترتب بين شيئين، كهدي التمتع والإحصار، فإذا تعذر عليه الهدي هناك أو تعذر الإنفاذ به وجب الصوم. ومنه مترتب بين ثلاثة، وهي بدنة الإفساد. ومنه مخير بين شيئين، وهي القيمة التي تلزم في صيد الحرم أو شجره إن شاء أهدى بها، وإن شاء أطعمها، ولا صوم هنا. ومنه مخير بين ثلاثة، وهو ما دليله قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وفي ذلك أمران، منها: ما يتفق صومه وإطعامه، وهو الجزاء، فعدل البدنة فيه إطعام مائة أو صومها، [والبقرة سبعون أو صومها](٣)، والشاة عشرة أو صومها.
  ومنها: ما يختلف صومه وإطعامه، وهو الفدية، فهي شاة أو إطعام ستة، أو صوم ثلاثة، وهي مخالفة للقياس، وردت عن النبي ÷ كذلك، وعن أمير المؤمنين علي #. ويجزئ إخراج البدنة عن عشر فدى أيضاً، والبقرة عن سبع فدى، وقد مر معنى هذا كله. وهذا حصر له مفيد صلح بنفسه للفصل الخاص المفيد، فتأمله، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال، عدد كل شيء، وزنة كل شيء في كل وقت وحين، آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وآله الطاهرين الأخيار الراشدين، آمين(٤).
(١) في (ج): «وهو».
(٢) في (ج): «و».
(٣) ساقط من (ج).
(٤) هنا في المخطوطات: تم الجزء الأول من هذا المصنف الجليل، والحمد لله رب العالمين ضحوة نهار يوم السبت، لعله رابع وعشرين في شهر القعدة سنة ١٣٧٠ نسأل الله المغفرة والإعانة على كماله بحق النبي وآله À أجمعين، آمين آمين آمين.
وفي (ج): «تم الجزء الأول بمن الله وحمده، فلله الحمد كثيرًا، ونسأله الإعانة على إتمامه بسعة فضله وجاه نبيه وآله صلى الله عليهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».