تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[متى يحرم النكاح]:

صفحة 8 - الجزء 3

  أعني: غسل العورة - فمع غلبة الظن بحصول ذلك منها يجب عليه التزويج، وحيث يظن أن الأمة لا تحصنه مع قدرته عليها - أعني: شراءها - يخيَّر بين التزويج والتسري؛ لتجويز حصول المراد من أحدهما. وهذا عام في الرجل والمرأة، لا الخنثى فيجب عليها دفع الشهوة بالصوم ونحوه⁣(⁣١) من التداوي.

  والذي يجب بذله من المال في النكاح ما يحصل به المراد ولو كثر ما لم يجحف بحاله، كبذل المال لسائر الواجبات. ومهما كان النكاح واجباً لا يحتاج إلى نية كإزالة النجاسة؛ إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وإن كان لا ينبغي إغفال النية في ذلك لمن له حظ في الإسلام مطلقاً؛ ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، والمشروع منها: إرادة التحصين، واتباع السنة النبوية، وقصد التناسل، وغير ذلك مما للشرع فيه مقصد، ويتضاعف الثواب فيه على قدر حصول النيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.

  فَرْعٌ: وإذا ارتكب الصغير الزنا من ذكر أو أنثى وعرف وليه أنه لا يترك إلا بالتزويج لم يجب على الولي تزويجه من ماله ولا من مال الولي، وسيأتي: «ولا يلزم أن يعفه».

[متى يحرم النكاح]:

  (و) أما من (يحرم) عليه التزويج فهو من يقصد به المفاخرة على غيره أو المضاررة للمرأة أو غيرها، و (على الرجل العاجز عن الوطء) للنساء فيحرم عليه أن يتزوج (من) يعرف - ويكفي الظن - أنها إن لم يتفق لها الوطء منه (تعصي لتركه) يعني: ترك الوطء، بأن ترتكب الزنا أو ما في حكمه من النظر أو الملامسة أو اتخاذ آلة أو وضع فرجها على فرج مثلها من النساء، وسبب ذلك ترك الوطء لها، وهذا من باب المرسل الملائم، وهو: ما لم يشهد له أصل معين إلا أنه جاء اعتباره أو مثله في بعض مقاصد الشرع، وهنا قد جاء النهي عن تعريض الغير لفعل القبيح، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا


(١) في (أ): أو نحوه.