تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعداد نواقض الوضوء:

صفحة 136 - الجزء 1

  للصلاة، بل نوى التجديد فقط - لم يكف ووجب عليه إعادته.

  (و) السادس: (إمرار الماء) غسلاً فيما يغسل، ومسحاً فيما يمسح، وذلك بعد، (على ما حُلق) من شعره بعد كمال الوضوء (أو قُشِر) من بشره أو قلم من ظفره، وكان ذلك (من أعضائه) يعني: أعضاء الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء ثم حلق شيئاً من شعره الذي في أعضاء الوضوء كالرأس، أو قشر من بشره أو ظفره، وسواء كان المباشر للحلق ونحوه هو أو غيره - فإنه يندب له بعد ذلك إمرار الماء على ذلك المحلوق ونحوه، ولا يندب إمرار الماء على ما بعد ذلك العضو؛ تخفيفاً. ولا يجب أيضاً إمرار الماء لو قشر شيء من جلد رجله حتى انحسر عنها اللحم؛ اكتفاءً بالوضوء الأول، ولا يكون كالجبيرة لو حلها بعد الوضوء، فافهم.

  مَسْألَة: ويكره⁣(⁣١) التبذير بالماء في الوضوء، ونفض اليدين حاله وبعده، ولطم الوجه [بالماء]⁣(⁣٢) عند غسله. ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعده بالخرقة. ويستحب الوضوء للنوم، ولقراءة القرآن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل): في تعداد نواقض الوضوء:

  وهي ثمانية أمور سيأتي تعدادها إن شاء الله تعالى، والأصل في ذلك قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}⁣[النساء: ٤٣]، وما روي أنه قيل: يا رسول الله، آلوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ - ولعله يريد البول أو الغائط - فقال ÷: «لا، بل من سبع: من حدث، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة» والدسعة الواحدة من القيء: ملء الفم. والقيء الذارع: أكثر من ملء الفم؛ ولهذا لم يدخله فيه⁣(⁣٣).

  (و) الأول من (نواقضه: ما خرج من السبيلين) وهما: من القبل والدبر، من بولٍ وغائطٍ، ومني، وريح، وكذا الولد، وكذا خروج المقعدة، وكذا ما خرج من أحد


(١) تنزيه. (é). (شرح).

(٢) صح حواشي الشرح.

(٣) في هامش شرح الأزهار: وبهذا لم تدخل فيه.