[فوائد]
[فوائد]
  وههنا فوائد تصلح بعد ذكر المحرمات من النساء وإن كان بعض ذلك يأتي التصريح به في الأزهار فتذكر الإشارة إليه هنا لذلك.
  مَسْألَة: ومن عقد بامرأتين في عقدين ثم بانت إحداهما مرضعة للأخرى فعقد الآخرة باطل، فإن دخل بها مع الجهل لم تحرم الأولى كما لو دخل بها مع العلم؛ إذ وطء الغلط لا يقتضي التحريم.
  فَرْعٌ: فلو تزوج رجل وابنه امرأتين ثم أدخلت زوجة كل واحد على الثاني [جهلاً](١) فنكاحهما باق؛ لأن ذلك الوطء لا يقتضي التحريم، ويلزم كل واحد مهر المثل لمن دخل بها والمسمى لزوجته، إلا أن يكون زيد في المهر لأجل البكارة فإنه ينقص ذلك الزائد لأجلها، فهو يخالف ما إذا زالت بجناية أو وثبة أو غيرهما(٢)، فيلزم كل واحد المسمى لزوجته إن دخل بها أو مات، أو نصفه إن طلقها.
  مَسْألَة: ويصح العقد بالمعتدة بالوضع بعد الولادة في حال النفاس، والاستمتاع منها، لا الدخول، ويصح العقد والدخول بمن زنت من غير عدة ولا استبراء، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا المزوجة إذا زنت فإنه لا يجب استبراؤها، إلا إذا ظن الحمل فيهما وجب. ويصح العقد [على الحامل من زنا] حال الحمل، لا الوطء والاستمتاع فلا، وسواء كان هذا الحمل منه من زناه بها أو من غيره، وإذا مات هذا الزوج(٣) بعد أن عقد بها لم تنقض عدتها بوضع هذا، بل بأربعة أشهر وعشر من يوم موته، لا من بعد الوضع، وكذا المغلوط بها إذا مات زوجها وهي حامل من ذلك - وطء غلط - أو طلقها فإنها لا تعتد(٤) بوضع هذا الحمل، بل بالأشهر أو الأقراء. ويصح العقد بمن قد زنا بها، لكنه لا يجوز قبل صحة توبتها وينعقد مع الإثم. ويجوز
(١) ما بين المعقوفين من البيان.
(٢) وفي هامش البيان: وقيل: لا±فرق. مع الشرط أو جرى عرف. (é).
(٣) يعني: الذي عقد بها وهي حامل.
(٤) في المخطوطات: فإنه لا يعتد.