(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة
  مَسْألَة: (ويصدق مدعي البلوغ) من ذكر أو أنثى ليثبت له حكم المطالبة بحق له على غيره أو ليفسخ النكاح أو لغيرهما من الأحكام المترتبة على البلوغ، فإذا ادعاه قبل قوله فيه ولا يمين عليه؛ إذ طلب اليمين وصحتها منه(١) فرع على بلوغه، فيلزم الدور في ذلك، فلا يطلب منه اليمين على ذلك. وإنما يصدق إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام فقط) أو بالإمناء في اليقظة، وهو أبلغ، فهذا أمر لا يعرف إلا من جهته فيقبل قوله فيه، وإنما يقبل قوله في البلوغ به أيضاً إذا كان (محتملا) يعني: يقدر عليه البلوغ(٢)، وذلك في ابن العشر وبنت التسع، لا فيما دون ذلك فلا يقبل قوله؛ لعدم إمكان بلوغه في دون هذه المدة، فإذا صودق على أن عمره قد بلغ هذا القدر قبل قوله في أنه قد احتلم أو أمنى، وأما إذا نوكر في مضي هذه المدة منذ ولد فإنه يبين على ذلك ولا يقبل قوله: إنه قد صار عمره كذلك، فإذا بين فيه قبل قوله [بعدُ في البلوغ بالاحتلام. وأما إذا ادعى البلوغ بغير الاحتلام كالإنبات فيبين على ذلك](٣) بعدلين، ويجوز لهما النظر ليشهدا على ذلك، وفي المرأة تبين على الإنبات بعدلة، وكذا على بلوغها بالحيض تبين بعدلة، ولا يقبل قولها، فتشهد العدلة على خروج الدم من الرحم في أول الحيض وآخره، وإن تعذرت العدلة فعدلان على الإنبات في حق المرأة أو الحيض، ويجوز لهما النظر أيضاً إلى ذلك المحل ولا يكفي عدل واحد. وكذا إذا ادعى الرجل أو المرأة البلوغ بالسنين لم يقبل قول المدعي لذلك منهما إلا بشهادة عدلين، وكذا إذا ادعت البلوغ بالحبل فإنها تبين على ذلك بعدلة على خروجه من الرحم.
(فصل): فيما إذا تعددت العقود على المرأة
  (و) اعلم أنه (متى اتفق عقدا وليين) أو وكيليهما أو ولي ووكيل الآخر، وهما يعني: الوليين (مأذونين) من جهتها بالنكاح، مع كونهما (مستويين) في القرب إليها كأخوين لأبوين أو لأب (لشخصين في وقت واحد أو أشكل) هل في وقت واحد
(١) لفظ حاشية السحولي كما في هامش شرح الأزهار: ولا يمين عليه؛ إذ صحة اليمين فرع البلوغ.
(٢) في (أ): يقدر عليه فيه.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).