(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  مال فالبيع من ذي الرحم أولى؛ لأنه قد حصل فيه العتق مع العوض.
  فَرْعٌ: فلو أعتقه كل واحد على مال ثم أجازهما معاً، أو كانا بإذنه والتبس المتقدم منهما - فإنه يعتق العبد ويلزمه نصف المالين معاً(١). فلو أعتقه أحدهما ووقفه الثاني والتبس المتقدم وهما معاً بإذن المالك فإنه يعتق العبد - لقوة نفوذ العتق - ويسعى في نصف قيمته للموقوف عليه.
  فَرْعٌ: فإن باعه الفضوليان أو وهباه من اثنين ثم أجازهما معاً فإنه لا يصح أيهما كما لو عقد المالك كذلك؛ لاستحالة ملك بين مالكين؛ لأن كل واحد أخرجه بذلك عن ملك المالك كله إلى الآخر. فإن باعه أحدهما ووهبه الثاني ثم أجازهما صح البيع؛ لأنه أقوى، إلا أن تكون الهبة على عوض مظهر بطلا كما لو باعاه جميعاً أو وهباه.
  فَرْعٌ: إذا قبل فضوليان لرجل نكاح أختين من وليين لهما ثم أجازهما معاً بطلا، فإن كان أمرهما بذلك فحيث وقعا معاً أو جهل حالهما(٢) يبطلان، وحيث تقدم(٣) من أحدهما ثم التبس يبطلان أيضاً، إلا لإقراره بسبق أحدهما أو دخل بإحداهما برضاه تعين نكاح تلك التي دخل بها أو أقر بتقدم عقدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(فصل): في ذكر المهر وما يتعلق به من الأحكام:
  واعلم أن المهر عوض عن منافع البضع، وسمي مهراً كما جاء عنه ÷: «فلها المهر بما استحل من فرجها»، وأجراً في قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، وصَداقاً بفتح الصاد المهملة في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وفريضة في قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً}، وعلائق في قوله ÷: «أدوا العلائق» قيل: وما العلائق؟ قال ÷: «ما تراضى عليه الأهلون الزوج
(١) وقال الفقيه يوسف¹: بل يلزمه الأقل منهما؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد. (من هامش البيان).
(٢) في المخطوطات: أو جهل أحدهما. والمثبت من البيان.
(٣) في المخطوطات: وحيث يقبل من أحدهما. والمثبت من البيان.