تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

صفحة 131 - الجزء 3

  (إلا الميراث) لها منه إذا مات هو، والكسوة والنفقة للعدة من تركته كالمدخولة، وإن ماتت هي ورثها كما ترثه، ولا يلزمه لورثتها شيء من المهر ولا متعة أيضاً، عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ثم توفي قبل أن يفرض لها صداقاً وقبل أن يدخل بها (لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها).

  (و) لو فسخ هذه التي عقد بها من دون تسمية مهر أو نحوه فإنها (لا) تستحق شيئاً من مهر ولا متعة (بالفسخ) لها، أو فسخته هي أيضاً (مطلقا) يعني: سواء كان الفسخ من جهة الزوج أو الزوجة أو جهتهما، وسواء كان بالتراضي أو بالحكم، ولا توارث أيضاً، فلا ترثه ولا يرثها إذا مات أحدهما بعد أن وقع الفسخ، أو قبله وفسخ الوارث حيث للوارث الفسخ لذلك النكاح الفاسد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

  مَسْألَة: وإذا تزوجها على شيء معلوم - كهذا العبد - وشيء مجهول كحيوان كانت التسمية باطلة؛ فتوفى على هذا المعلوم إلى مهر المثل مع الدخول فقط، وإنما تستحق هذا المعلوم على جهة المراضاة، وإلا فليس لها إلا مهر المثل، وكذا لو كان في هذا المعلوم زيادة على مهر المثل استحقته على جهة المراضاة، وإلا فليس لها إلا قدر مهر المثل. وهذا المعين أيضاً لا يلزمها، بل لها أن تختار مهر المثل إذا كان من غيره. وحاصله: أن جهالة بعضه كجهالة كله في إيجاب ذلك؛ لبطلان التسمية، فيلزم ما يلزم في التسمية الباطلة، وقد فهمته مما مر، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما يذكر من المال للزوجة أو غيرها حال العقد أو قبله أو بعده وبيان شروط كيفية ذكر المهر من الأراضي أو غيرها، ووجوه تتعلق بأحكام المهر

  (و) اعلم أن المرأة المعقود عليها (تستحق) من المال (كل ما ذكر في العقد) وسواء ذكر بلفظ المهر أو بلفظ الزيادة، كأن يقول: تزوجتها على كذا وزدت كذا، أو نحو ذلك (ولو) ذكر المال (لغيرها) للولي أو غيره، كتزوجتها على كذا وزيادة كذا لك أو لأمها أو نحو ذلك؛ لأن ذلك المذكور ولو بلفظ الزيادة عوض عن البضع مستند إلى العقد، والعقد وقع عليها؛ فلذا تستحقه ولو ذكر لغيرها، وإنما الولي وكيل