(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  الصحيح؛ فيلزم فيه المتعة بذلك، وفي الصحيح النصف، ويصح فيه الظهار والإيلاء، وثبوت التوارث فيه، ووجوب العدة بالموت ولو قبل الدخول.
  مَسْألَة: وأي الزوجين أقر بفساد النكاح وأنكره الثاني صح إقراره فيما هو له، لا فيما هو عليه من أحكام النكاح، فحيث هي المقرة تؤاخذ فيما هو لها كالمهر، لا فيما عليها كالوطء، وإن ادعى ذلك الزوج فإنه يؤاخذ فيما هو له كالدخول، فلها منعه حتى يتحاكما، لا فيما عليه كالمهر بعد الدخول أو قبله وقد طلق فيلزمه نصف المسمى، إلا أن يبين فلا شيء إلا المتعة.
  مَسْألَة: من عقد بامرأتين في عقد واحد من ولي لهما عقداً فاسداً ثم رافعته إحداهما وفسخ الحاكم نكاحها فإنه ينفسخ نكاح الأخرى وإن لم ترافع ولا خاصمت؛ لأن العقد الواحد في النكاح لا يتبعض فيكون بعضه باقياً وبعضه مفسوخا، والحمد لله رب العالمين.
(فصل): في معاشرة الأزواج وما يلحق بذلك:
  مَسْألَة: (وما عليها) يعني: الزوجة (إلا تمكين الوطء) لا غيره، فإن أبت منه وعظها، فإن لم يؤثر هجرها في المضجع، لا في الكلام، وإن لم يؤثر إلا بهجرها في الكلام فله، فإن لم يؤثر ضربها ضرباً غير مبرح لا يغير وجهاً ولا يكسر عظماً. وإذا طلبت المرأة الإمهال للتهيؤ للوطء أمهلت حتى تستحد وتمتشط الشعثاء، وهو يجب الإمهال لذلك، وسواء أرادت بالإمهال للتنظيف من الحيض والنفاس أو لإزالة الدرن والتعطر؛ لأنها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها، وكما يأتي أنه يجب على الزوج مؤنة التنظيف، وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى(١) طلبت ذلك واحتاجت، فإذا لم يتم ذلك إلا بإمهالها وجب عليه ذلك. والمدة بقدر الحاجة للوقت الذي يتسع للمراد من التنظيف. ويستحب للزوج أن يمسح على ناصيتها قبل الوطء، وأن يقول: «بارك الله لكلٍّ منا في صاحبه»، وأن يقدم الكلام والتقبيل ونحوه، فقد جاء
(١) في المخطوطات: ومتى. والمثبت من شرح النجري وهامش شرح الأزهار.