تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

صفحة 223 - الجزء 3

(فصل): في أحكام نكاح⁣(⁣١) الذكور من المماليك وما يتعلق بذلك:

  (و) اعلم أنه (يصح نكاح العبد) القن (ولو) نكح (أربعاً حرائر) فلا يمنع من ذلك، فلا ينصف في حقه جواز التزويج بالأربع كما ينصف الحد⁣(⁣٢)، فهو كالحر في جواز تعداد زوجاته إلى أربع؛ لعدم الجامع في القياس، والإماء والحرائر في ذلك على سواء؛ ولذا قال ¦: «ولو أربع حرائر». إلا سيدته فلا يصح له أن ينكحها؛ لتنافي أحكام الزوجية والملك كما مر. فهو كالحر إلا في عدم اعتبار الشرطين في تزويجه بالأمة، وأنه يصح أن يكون مهرا لزوجته إذا كانت أمة، وكذا إذا كانت حرة أيضاً فتملكه وقد صح العقد وينفسخ - فبين⁣(⁣٣) صحة العقد وانفساخه ترتب ذهني، وفائدة ذلك تحريم الأصول بذلك العقد، ولو قلنا: «لا يصح العقد» لم تحرم الأصول به - ويرد العبد لسيده؛ لوقوع الفسخ من جهة الزوجة.

  وإنما يصح نكاح العبد (بإذن مالكه) لا من دون إذنه فموقوف على إجازة المالك، فإن أجاز وإلا لم يصح كسائر العقود الموقوفة. ويجوز للسيد منعه من ذلك ولو قد صار النكاح واجباً على العبد؛ لما في ذلك من الغرامة على السيد. ومهما قد أذن صح النكاح ولو كانت المالكة امرأة، ولعله ولو كان السيد الآذن محْرما. ولا بد من إذن جميع الملاك حيث يكون العبد مشتركاً، عنه ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان» وفي رواية جابر: [فهو عاهر]⁣(⁣٤).

  ولا يصح للسيد أن يأذن لعبده ولا يزوجه قبل قبضه إذا كان مشترى أو موهوباً، فإن أذن أو زوج قبل القبض لم يصح النكاح، ولا يكون موقوفا على القبض، بل فاسداً، ويكون ما لزم بهذا الفاسد حكمه حكم ما لزم بالفاسد [الذي جرت العادة به، يعني: يكون على السيد؛ لأنه بإذنه، بخلاف الفاسد]⁣(⁣٥) الذي لم تجر به العادة


(١) في المخطوطات: إنكاح.

(٢) في المخطوطات: الحر. وهو تصحيف.

(٣) في (ج): وبين.

(٤) ما بين المعقوفين من الغيث وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه.

(٥) ساقط من (ج).