تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:

صفحة 235 - الجزء 3

  مَسْألَة: (و) العبد في (طلاقه والعدة منه) وفسخه ورجعته (كالحر) سواء، وسواء كانت زوجته حرة أم أمة، فولاية الطلاق والمراجعة والفسخ إليه لا إلى سيده، ويملك من الطلاق على زوجته ثلاثاً.

  وحاصله: أنه كالحر فيما يتعلق بالنكاح من جميع الأحكام إلا ما مر من اعتبار الإذن من سيده، وأن المهر والنفقة ونحوهما على السيد لا عليه، وللسيد إجباره على العقد إذا كان السيد ذكراً، وإذا عقد السيد له لزمه، وفيما عدا ذلك كالحر سواء، والله أعلم.

  مَسْألَة: ولا يجوز للسيد أن يأذن لعبده بوطء أمته، فإن فعل حدّ العبد مع علمه بالتحريم، [لا مع جهله، وكذا الأمة، وعزّر السيد، لعله مع علمه بالتحريم]⁣(⁣١). وإذا أراد ذلك عقد بالأمة للعبد، ولا مانع.

(فصل): في أحكام نكاح الإناث من المماليك:

  (و) ينفذ النكاح (في) حق (الأمة) المملوكة بأحد أمور ثلاثة:

  الأول: (بعقد المالك المرشد) وهو البالغ العاقل، ويعتبر أن يكون موافقاً لها في الملة، لا إن كانت كافرة وهو مسلم فيزوجها من هو على دينها بإذن سيدها المسلم، فإذا جمع هذين القيدين⁣(⁣٢) وعقد لأمته صح العقد ولزمها سواء كانت صغيرة أم كبيرة، رضيت أم كرهت، مهما كانت أمة خالصة أو مدبرة أو ممثولاً بها، لا المكاتبة فلا بد من رضاها، وأم الولد ستأتي.

  (و) إذا كانت الأمة مملوكة لامرأة فإنه يتولى العقد للأمة (وكيل) تلك المرأة (المالكة) وكذا الخنثى، وهو تعيين لا توكيل حقيقة؛ ولذا لا تشترط الإضافة إلى المرأة، ويعتبر فيه أن يكون ذكراً مكلفاً حراً مسلماً، فلا تعيِّن إلا بصفة الولي، فلا يكون صبياً ولا عبداً، ويصح أن يوكل هذا المعين غيره. ولعله يثبت للمرأة عزله⁣(⁣٣)، ويعزل نفسه كالوكيل وإن لم يكن وكيلاً حقيقة، وإذا امتنع لم يأثم كالولي، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: العبدين.

(٣) وفي هامش شرح الأزهار: ولا يصح منها عزله. (é).