تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

صفحة 248 - الجزء 3

  ووجوده، لا للإمام أو الحاكم، ولعله يقال: ثم منصوبه وصياً أو ولياً، ثم الإمام أو الحاكم. وإذا كان الواقف جماعة لم يكف أحدهم، بل كالملاك، (و) يعتبر في تزويج الأمة أو العبد الموقوف أن (يراضى المصرف) لو كان موقوفاً على شخص معين، فلا يصح أن يعقد له ذكراً أم أنثى إلا بعد أن يراضى مصرفه؛ لأن له فيه حقّاً (و) لأن (المهر له) لا للواقف، وعليه أيضاً في تزويج العبد للمصلحة. وإذا كان الموقوف عليه مسجداً أو نحوه فبرضا واليه، وكذا لو كان على صغير أو نحوه. فإن عقد على الأمة الموقوفة من دون رضا المصرف أو العبد كذلك - كان العقد موقوفاً حقيقة على إجازته فينفذ، لا لو رده فيبطل. وإذا تزوج الأمة الموقوف عليه كان عليه المهر ويسقط؛ لأنه له، ولو كان الموقوف عليه عبداً ينظر؟

  ولو تزوج العبد الموقوف من دون إذن الموقوف عليه والواقف كان موقوفاً على إجازة الولي - وهو الواقف - وعلى رضا المصرف، فإن لم تحصل إجازة فلعل ما لزمه بالتزويج يكون من كسبه، كنفقة زوجته فهي من كسبه، فإن لم يكن له كسب فعلى الموقوف عليه، والحمد لله رب العالمين.

(فصل): في الجمع بين الأختين ونحوهما في الملك والوطء، وحكم تدليس الأمة على الحرة:

  (و) اعلم أن (من وطئ أمته) المملوكة ولو رضيعة أو مشتركة أو أمة ابن وعلقت أو قبّل أو نظر أو لمس لشهوة فإنه يقتضي التحريم أيضاً.

  نعم، فمن وطئ أمته أو عَقَدَ عَقْدَ نكاحٍ على أمة الغير ولو لم يكن قد وطئ (فلا يستنكح أختها) في الطرفين معاً - وهما حيث قد وطئ أمته وحيث عقد على أمة الغير - فلا يجوز له بعد ذلك أن يعقد على أختها أو نحوها ممن يحرم الجمع بينهما ممن مر، وسواء كانت هذه الأخت حرة أم أمة على قولنا: إنه يجوز نكاح الأمة مع إمكان التسري، لكنه منع هنا وطء أختها بالملك أو العقد على أختها، فإذا عقد على الأخت كان النكاح باطلاً حتى تخرج الأولى عن ملكه كما يأتي أو يطلق أختها - [أي:] زوجته الأولى - ويعيد العقد على هذه الأخرى بعد مفارقة الأولى؛ لبطلان العقد