تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام وطء الأمة المشتركة:

صفحة 293 - الجزء 3

  استهلاكها بالعلوق، (وإلا) تعلق بذلك الوطء (فـ) إنه يثبت لذلك أحكام ثلاثة: منها: بقاء الأمة على ملك الابن، وله الوطء لها بعد الاستبراء، ويلزم الأب (العقر) لذلك الوطء (فقط) يعني: ولا قيمة؛ لعدم الاستهلاك. ولا يتكرر العقر بتكرر الوطء إلا بتكرر التسليم للمهر جميعه، فلو لم يكن قد سلم إلا البعض فقط فإنه لا يلزمه للوطء الثاني عقر آخر مهما لم يكن قد سلم كل العقر اللازم بالوطء الأول، فلو وطئها ولم تعلق ثم وطئها مرة أخرى وعلقت لزم بالوطء الأول العقر للولد لا للوطء الآخر؛ للاستهلاك بالعلوق، وأما إذا علقت بالوطء الأول فلا شيء من العقر فيهما؛ للاستهلاك كما مر أولاً. فإن التبس هل علقت بالوطء الأول أم من الآخر فالأصل براءة الذمة فلا عقر؛ لتجويز حصول العلوق من الوطء الأول، ولا يقال: ينزل هذا منزلة وطء الكافر لزوجته لو وطئها في الكفر ثم في الإسلام ثم ارتدا ووطئها في الكفر وجاءت بولد لستة أشهر من الوطء الثاني فإنه يحكم بأن الولد من الوطء الثاني؛ إذ الحامل على هذا إرادة الحكم بإسلام الولد، فلذا حكم بأنه من الوطء الثاني لذلك، بخلاف هذا فالأصل براءة الذمة، ولو أتت به لفوق ستة أشهر من الوطء الثاني، وجوّز أنه من الوطء الثاني لعله ما لم تأتِ به لفوق أربع سنين من الأول فهو يعلم قطعاً أنه من الثاني، فيلزم للأول المهر، ويتأمل، والله أعلم.

(فصل): في أحكام وطء الأمة المشتركة:

  (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (توطأ) ولا مقدمات الوطء، وذلك (بالملك) لها حال كونها (مشتركة) بين الواطئ وغيره، وكذا لا توطأ بالملك والتزويج؛ لتنافي أحكامهما، كأن يزوجه نصفها ويملّكه النصف الآخر. ولا فرق بين الاشتراك في الملك أو في المنفعة أو فيهما جميعاً، كأن تكون الأمة موصى بخدمتها لواحد ورقبتها لآخر فلا يجوز لأيهما وطؤها؛ لأن كل واحد منهما لا يملكها ملكاً نافذاً كالأمة المشتركة، فإن وطئ صاحب الرقبة فلا حد مطلقاً علم أو جهل، [ويعزر مع العلم]⁣(⁣١) ويلزمه المهر [إن كانت ثيباً، لا بكراً فهو له، ويلحق نسب الولد به ولا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).