(فصل): في أحكام تتعلق بثبوت الفراش على المملوكة أو الزوجة:
  (و) الشرط الرابع: حصول (الدعوة) من السيد لهذا الحمل الذي أتت به أمته بعد وطئه لها، ولا يكفي إقراره بالوطء، بل لا بد من دعوة الولد، وهي أن يقول: هو لي أو مني أو نحو ذلك، ولو ادعاه حال كونه حملاً. وإنما يحتاج إلى الدعوة في الظاهر فقط، بمعنى يلحقه الشرع به، فإذا عرف أن الولد منه وجب عليه أن يدعيه، ولا يجوز له نفيه ولا ترك دعوته أيضاً، كما أنه إذا عرف أنه ليس منه وجب عليه نفيه إن كان من زوجته، أو من أمته فإنه يزوي الميراث عنه ويعامله معاملة الأجنبي فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم ينتف لعدم اللعان. وهذا الشرط - وهو اشتراط الدعوة - في غير الزوجة، وأما لو اشترى زوجته(١) وهي حامل منه فإنه لا يحتاج إلى دعوة ذلك الحمل؛ لثبوت الفراش بالزوجية؛ فلو اشتراها جماعة زوجُها أحدهم كان الحكم كذلك في الزوج فلا يحتاج إلى دعوة؛ لثبوت الفراش له، وقد استهلكها بذلك على سائر الشركاء، فيضمنها لهم، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا كان الواطئ بالملك مجنوناً لم يثبت نسب الولد منه؛ لعدم الدعوة، إلا أن يفيق ويدعي أو يدعي له وليه حال جنونه، وقد حدثت هذه في زمن المتوكل على الله | وأفتى بذلك؛ محتجاً بقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}[البقرة ٢٨٢].
(فصل): في أحكام تتعلق بثبوت الفراش على المملوكة أو الزوجة:
  (و) اعلم أنه متى ثبت الفراش لرجل على امرأة فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) يعني: الفراش (لحق) نسب الولد (بصاحبه) يعني: بصاحب الفراش، وسواء في ثبوت الفراش على الزوجة حرة كانت أم أمة أو المملوكة. وهذا مع إمكان الحمل في كل ما تلد المرأة في النكاح الصحيح والفاسد، ومع المصادقة على الوطء في كل حمل في الباطل، ومع(٢) حصول الوطء في المملوكة في كل حمل(٣)، فافهم، فليس الأزهار على إطلاقه، بل يعتبر ما ذكرنا في الزوجة من إمكان الحمل، وفي المملوكة حصول
(١) في (ب): أمته. وفي (ج): أمة.
(٢) في المخطوطات: وقع.
(٣) في المخطوطات: محل.