(كتاب الطلاق)
(كتاب الطلاق)
  الطلاق مأخوذ من الإطلاق، يقال: أطلقتُ المحبوسَ من السجن، إذا خليتَ سبيله، وأطلقت الدابة، إذا حللت لها الوثاق، ومنه فلان طلق الوجه لتخليه من العبوس. والطلاق في الشرع: قول مخصوص من شخص مخصوص أو ما في معنى القول يرتفع به النكاح، فقولنا: «قول» ليخرج ارتفاع النكاح بالموت أو الرضاع. وقولنا(١): «مخصوص» ليخرج ارتفاعه باللعان ونحوه من الردة والإسلام وسائر الفسوخ بالقول. وقولنا: «أو في معنى القول» ليدخل الطلاق بالكناية من الكتابة وكذا بالإشارة من الأخرس. و «يرتفع به(٢) النكاح» تمام الحد، ولعله لا يحتاج إلى زيادة «أو ينثلم» لإرادة إدخال الطلاق الرجعي، فهو كذلك يرتفع به النكاح لو لم يقع فيه رجعة، فهو رافع بنفسه بشرط.
  أدلته: من الكتاب قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة ٢٢٩]، والثالثة قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة ٢٢٩] وغيرها من الكتاب.
  والسنة قولاً وفعلاً، فالقول كثير، ومنه قول النبي ÷ لعمر حين طلق ابنه عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض: «مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء طاهراً من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها»، وذلك في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق ١]، يعني: مستقبلات عدتهن، فتكون أول حيضة أول العدة، وذلك لا يقع إلا إذا طلقها طاهراً، وقد دل على أن الطلاق البدعي يقع من قوله: «فليراجعها»، وأخذ أن المراجعة ندب، وأن لا بدعة في طلاق الحامل، وأن الواجب أن يطلق وهي طاهر، وإلا كان مبتدعاً.
  وفي حديث: «الطلاق لمن لزم بالساق».
(١) في المخطوطات: وبقولنا.
(٢) في المخطوطات: بها.