(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:
  يبينا وطلبتاه اليمين حلف لكل واحدة ما يعلم ولا يظن أنها أكلته [الكل](١)، ولا تلزمه اليمين على القطع؛ لأنها على فعل غيره.
  مَسْألَة: من قال لزوجاته: «آخر من أتزوج منكن طالق» ثم طلقهن ثم تزوج منهن واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً - لم يطلقن ما دامت واحدة منهن لم يتزوجها، فلو مات بعد ما تزوج الثالثة أو الثانية أو تعذر تزوج الباقية بأي وجه تبين أن التي عقد بها آخراً ممن كان قد تزوجهن طلقت عقيب العقد عليها؛ فيجب لها نصف المسمى للطلاق قبل الدخول، ومهر المثل كاملاً؛ للدخول بعد الطلاق البائن إن دخل بها، ولا ميراث لها منه ولا عدة عليها، بل تستبرئ بثلاث حيض أو بوضع الحمل، وهل يرجع ورثته عليها بما أنفق لأنه تبين عدم وجوب الإنفاق عليه؟ لعله لا رجوع؛ لأنها تحته بإذن الشرع كامرأة المفقود سواء. وكذا إذا وقع الموت على من لم يتزوج منهن فتبين أنها - أعني: التي قد عقد بها ممن آخر من تحته - هي المطلقة. وإن مات هو بعد ما تزوج واحدة منهن فإنها تطلق هي أيضاً ويتبين طلاقها من بعد العقد بها كذلك؛ لأن المعنى الزوجة التي لا يتزوج بعدها غيرها. وإن عقد بهن الكل في عقد واحد فلعله لا طلاق على واحدة منهن(٢)؛ لعدم دخول آخر من عقد بها منهن(٣)، والحمد لله رب العالمين.
(فصل): في تعليق الطلاق بأمور:
  منها: أنه (يصح التعليق بالنكاح و) كذا (الطلاق) فيجعل الزوج أحدهما شرطاً في وقوع الطلاق: إما (نفياً) أ (و إثباتاً) في كل منهما، إما بالنكاح أو الطلاق (لواحدة) من النساء (أو أكثر) من واحدة في النفي والإثبات في النكاح أو الطلاق، فهاهنا ثمانية أمثله:
  الأول: التعليق بنكاح واحدة إثباتاً، كأن يقول: إن تزوجت فأنت طالق، فتطلق زوجته بتزوجه امرأة من كانت، أو يقول: إن تزوجت فلانة، فتطلق متى تزوج بها لا
(١) ما بين المعقوفين من البيان.
(٢) وقال الفقيه علي: يطلقن الكل. (٢/ ٤٢٦).
(٣) لفظ هامش البيان: لعدم المتأخرة منهن.