تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

صفحة 388 - الجزء 3

  كذا» [فتطلق]⁣(⁣١)، والعثماني: «إن كان عثمان أفضل من علي فامرأته طالق» فلا تطلق؛ لعدم حصول الشرط وإن كان يعتقد⁣(⁣٢) وقوعه، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا قال: «أنت طالق إن رأيت زيداً» ثم رأته ميتاً أو بين الماء - طلقت؛ لحصول حقيقة الرؤية، لا إذا رأته في المرآة أو في الماء فلا تطلق؛ لعدم حصول الحقيقة؛ إذ المرئي بذلك صورة الذات لا هي، فتأمل، والله أعلم.

  ولما فرع الإمام | من بيان مسائل الطلاق المشروط أخذ في بيان الطلاق المعلق بوقت فقال:

(فصل): [في الطلاق المعلق بوقت]

  (وما علق) من الطلاق (بمضي حين) نحو: أنت طالق بعد حين (ونحوه) كبعد وقت، أو بعد دهر، أو بعد عصر، أو حقب، أو نحوها مما لا يطلق على وقت معين، بل يطلق على القليل والكثير والقريب والبعيد (قيل: وقع بالموت) لإطلاقه على القليل والكثير، والأصل أن لا طلاق، فتبقى زوجة له حتى الموت، فبه يعلم أنها طلقت قبله، إما موتها أو موت الزوج. أخذ هذا الإمام | من كلام محمد بن يحيى المرتضى. (ومنه) يعني: مما تطلق بالتوقيت به بالموت قوله: أنت طالق (إلى حين) أو إلى زمان أو نحوهما مما لا يطلق⁣(⁣٣) على وقت معين، كـ: إلى دهر أو عصر أو حقب أو نحوهما⁣(⁣٤)، فاستعمال ذلك يأتي كما لو قال: بعد⁣(⁣٥) حين ونحوه، ووجه ذلك أنها تستعمل «إلى» بمعنى الغاية وبمعنى «مع»، فمن الأول: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}⁣[البقرة ١٨٧]، ومن الثاني: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}⁣[النساء ٢] ومجيئها للغاية هنا لا معنى له، فتعين أن تكون بمعنى «مع» هنا، ويقدر فيها هنا معنى


(١) ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: يفيد. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في (ج): مما يطلق.

(٤) نحوها. ظ

(٥) في المخطوطات: في حين. ولعل ما أثبتناه الصواب.