الفصل الرابع في حكمهن في العدة
الفصل الرابع في حكمهن في العدة
  وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابها.
  ونفقتهن قبل رفع اللبس تجب على الزوج حتى يرتفع اللبس، وكذا بعد رفع اللبس أيضاً يجب على الزوج حتى تنقضي العدة؛ لأنهن محبوسات من أجله، ولذا لم يخرجن منه إلا بطلاق، والله أعلم.
(فصل): في بيان الحلف بالطلاق:
  والمراد بالحلف هنا: أن يتضمن الكلام حثّاً أو منعاً أو تصديقاً أو براءة، أو يتقدم الشرط في غير هذه، وليس المراد اليمين الحقيقية، وهو الحلف بالله؛ لما ستعرف ذلك في الأيمان.
  مَسْألَة: (ولا يجوز التحليف به) يعني: بالطلاق، وذلك مع الإكراه، [وأما مع الاختيار فيجوز ويصح، ومع الإكراه](١) لا يجوز به ولا بالعتاق وصدقة المال (مطلقاً) سواء كان المحلِّف به غير إمام أو حاكم أو أحدهما، وتبطل ولايتهما إذا كانا لا يستجيزان التحليف به، وسواء كان التحليف به في غير بيعة الإمام أو فيها فذلك أيضاً لا يجوز، فإن كان الإمام أو الحاكم يريان جواز التحليف به جاز ذلك ولزم التحليف به بعد حكمهما على الحالف بأن يحلف بذلك، ولا يجوز له المخالفة؛ إذ الحكم يقطع الخلاف.
  مَسْألَة: (ومن حلف) بالطلاق ونحوه كالعتاق وصدقة المال حال كونه (مختاراً) للحلف بذلك غير مكره عليه (أو) كان حلفه بذلك (مكرهاً ونواه) يعني: نوى الطلاق ونحوه فإنها تنعقد يمينه ولو كان مكرهاً؛ إذ النية للمحلوف منه تصيِّر الإكراه كعدمه، ويقال: وكذا لو كان المحلف له بذلك الحاكم أو الإمام حيث يرى جواز التحليف به فإنها تنعقد اليمين ولو كان مكرهاً ولو لم ينو المحلوف به؛ إذ العبرة بنية الحاكم كما سيأتي في الأيمان، فيتأمل. وأما إذا كان مكرهاً ولم ينو ذلك الشيء
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).