تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 436 - الجزء 3

  عدم أكل الغير لها؛ فلا يحنث إلا إذا غلب في ظنه ذلك، وفي الصورة الأخيرة المحلوف به هو أكله لها، فإذا ألقيت في البحر فهو لم يأكلها، فيحنث، والله أعلم.

  (قيل: وإلا أن) يكون (للفور) لو قال لامرأته: أنت طالق إلا أن تدخلي الدار، أو إلا أن تقومي - فإن لم تتهيأ للدخول وتقوم في الحال - وهو المجلس أو مجلس بلوغ الخبر - فإنها تطلق ولو قامت أو دخلت بعد. ذكر هذا أبو العباس وأبو طالب. والمختار أن هذا اللفظ بمعنى الشرط، فهو بمعنى إن لم تدخلي الدار، و «إن لم» للتراخي كما تقدم، فلا تطلق إلا في الوقت الذي يقع فيه العجز عن القيام أو الدخول، وذلك في الوقت الذي قبل الموت، أو يتعذر الفعل بغير الموت كخراب الدار ونحوها.

  والفرق بين هذا وبين قوله: «إلا أن يشاء أبوك» فقلنا هناك إنها للفور في المجلس كما مر لا هنا: هو أن هذا تعليق محض، وفي تلك تعليق وتمليك، فاعتبر المجلس؛ لاعتباره في التمليكات، فتأمل، والله أعلم.

  إلا أنه إذا قصد في هذا إلا أن تدخلي الدار أو إلا أن تقومي في الحال فله نيته، ويعتبر المجلس، وذلك مع مصادقة الزوجة⁣(⁣١)، وإلا لم يقبل أنه أراد ذلك.

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

  (و) اعلم أنها (تصح توليته) وهو أن يولي الزوج شخصاً آخر يطلق عنه، والتولية: (إما بتمليكٍ) للغير الزوجة أو غيرها، أو توكيلٍ للزوجة أو غيرها، وستأتي آخر الفصل أحكام التوكيل.

  مَسْألَة: يعتبر في المملِّك للطلاق أن يكون ممن يصح منه أن يتولاه بنفسه؛ ليخرج الصغير والمجنون والأجنبي ومن قد طلق زوجته رجعياً ولم يكن قد راجع. وهذه تعتبر في الموكِّل كالمملِّك. ويعتبر في المملَّك - بفتح اللام - وكذا الموكَّل أن يكون مميزاً ولو صغيراً أو عبداً أو كافراً.


(١) أو بين على إقرار الزوجة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٢٨).