(باب الخلع)
  الطلاق، فبينهما ترتب تقدم صحة الطلاق، لصحته منه لو فعله قبل الإقرار، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن قال لغيره: أخبر امرأتي بطلاقها، أو بشرها به أو احمله إليها - كان إقراراً بالطلاق في الظاهر فقط، وسواء أخبرها الرسول أم لا، لا في الباطن فله نيته، إلا أن تصادقه أُقر على النكاح في الظاهر لو لم يرد بذلك الإنشاء ولم يسبق منه طلاق. ولو قال: قل لها: هي طالق - طلقت ولو لم يقل لها الرسول، فلو أراد وقوع الطلاق حين قال لها الرسول فإنها تصح نيته في الباطن، وإن قال: «أردت توكيله بطلاقها» فكذا أيضاً، وإن قال: «قل لها: أنت طالق» فهو توكيل له بطلاقها، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن أمر غيره بالطلاق بلفظ الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل، وإن أمره يطلقها وطلق الوكيل بلفظ الكناية فالعبرة بنية الوكيل.
  مَسْألَة: وإذا وصل الزوجة كتاب على لسان(١) الزوج بالطلاق أو رسوله [به](٢) لم يلزمها قبوله إلا بشهادة عدلين، هذا في الظاهر، وأما في الباطن فتعمل به إذا ظنت صدقه فيما هو لها، كترك(٣) النفقة من ملكه ونحوها، وفيما هو عليها نحو التزويج بغيره إذا أقرت بصدقه، كامرأة المفقود إذا أخبرها عدل بموته أو طلاقه(٤)، فتأمل، والحمد لله رب العالمين.
(باب الخلع)
  في اللغة بالفتح للخاء: خلع الثياب، فشبه به افتراق الزوجين لما كان كل واحد منهما لباساً للآخر. وفي الشرع: الفرقة بين الزوجين بعوض.
(١) في المخطوطات: لسن. والمثبت من البيان (٢/ ٤١١).
(٢) ما بين المعقوفين من البيان.
(٣) في المخطوطات: لترك. والمثبت من هامش البيان.
(٤) ولفظ حاشية في هامش البيان (٢/ ٤١١): وأما فيما هو عليها نحوالتزوج بغيره إذا أقرت بصدقه فقال الفقيه علي: يكون على الخلاف في امرأة المفقود إذا أخبرها عدل بموته أو طلاقه. اهـ فعندنا لا بد من شاهدين عدلين بطلاقه أو موته. (é).