تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي وأحكام البائن، والفرق بين أحكامهما، ومخالفة أحدهما للأخرى

صفحة 522 - الجزء 3

(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي وأحكام البائن، والفرق بين أحكامهما، ومخالفة أحدهما للأخرى

  (و) اعلم أنه يثبت (في عدة) الطلاق (الرجعي) أحد عشر حكماً:

  الأول (الرجعة) بفتح الراء وكسرها، كذا في الضياء، وهي أن للزوج أن يراجعها قبل انقضاء العدة باللفظ أو بغيره من سائر مقدمات الوطء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد مهما لم يتعقب ذلك الطلاق الرجعي فسخ، بخلاف الطلاق البائن فليس للزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد.

  (و) الثاني: (الإرث) لو مات أحد الزوجين قبل أن تنقضي العدة فإنه يرثه الآخر، ولو مات الزوج بعد انقضاء الحيضة الأخيرة وقبل أن تغتسل منها أو تيمم أو يمضي عليها آخر وقت صلاة اضطراري تأخيراً فإنها ترثه، لا بعد أحدها فلا إرث، ولعل المرأة لو ماتت بعد انقضاء الحيضة الثالثة قبل أحدها يرثها الزوج كما ترثه لو مات، فإن تقارن الموت وانقضاء عدة المرأة فلا توارث؛ لأن من شرط الوارث⁣(⁣١) أن يكون حياً عقيب موت مورثه، وكذا العدة لا بد أن يموت وهي باقية في الحياة⁣(⁣٢)، وهذا على المختار أن الشرط يترتب على المشروط⁣(⁣٣).

  (و) الثالث: جواز (الخروج) لها من بيت عدتها (بإذنه) يعني: بإذن الزوج، وسواء أذن لها أن تخرج ليلاً أو نهاراً، إلى بيته أو إلى بيت غيره ولو كان خروجها لغير عذر، بخلاف من هي في عدة البائن فلا يجوز لها الخروج ولو أذن لها الزوج إلا لعذر كما يأتي بيانه، ووجهه أن الحق لله تعالى وللزوج، فإذا رضي الزوج بإسقاط حقه لم يسقط حق الله تعالى، لكنها إذا خرجت بإذنه لم يسقط حقها من النفقة والكسوة وإن كانت آثمة، وأما المطلقة رجعيّاً فهي زوجة فجاز لها أن تخرج إن أذن لها كالزوجة، فتأمل.


(١) في (ج): التوارث.

(٢) في المخطوطات: كالحياة.

(٣) المعروف أن المشروط يترتب على الشرط.