(فصل): في الأحكام المتعلقة بالرجعة
  هذا إن أعتقها (عقيب شراء ونحوه) من إرث أو هبة أو سبي أو نذر وأعتقها قبل أن يمضي عليها قدر ما به الاستبراء، كأن يكون قبل حيضة في ذوات الحيض [بعد أن تجدد له عليها الملك](١)، وأما لو لم يعتقها إلا بعد أن مضت عليها الحيضة مثلاً في ذوات الحيض بعد أن تجدد له عليها الملك وأراد بعد العتق أن يتزوجها فإنه يجوز العقد مع الوطء أيضاً بمضي ما به الاستبراء بعد تجدد الملك، فيجوز الوطء بعد العقد لذلك، فتأمل، والله أعلم.
  ويسقط الاستبراء بمضي ذلك قبل العتق.
(فصل): في الأحكام المتعلقة بالرجعة
  (و) اعلم أنها لا تصح إلا بشروط أربعة:
  الأول: أن ذلك (لمالك الطلاق فقط) وهو الزوج من حر أو عبد، فلا تصح من غيره ولا من الوكيل بالطلاق، لا الموكل بها وكذا لو فوض في وكالة الطلاق [فتصح رجعته]، ولا من السيد لمالك الزوج ولو بالعقد لأنها رجعة لا عقد حقيقي؛ ولذا لم تتبع أحكام العقد من المهر ولا غيره، فإن أكره العبد على الرجعة فهو كإكراهه على عقد النكاح تصح الرجعة معه، وسواء أكرهه على الرجعة بالفعل - كالوطء إذا بقي له فعل - أو بالقول، فلا يكون كالإكراه على الطلاق، فتأمل.
  الشرط الثاني: (إن) كان الزوج قد (طلق) طلاقاً (رجعيًّا) لا بائناً فلا رجعة فيه.
  الثالث: قوله ¦: [(ولما يرتد أحدهما) من حين الطلاق إلى وقت الرجعة، أما لو كان قد ارتد أحدهما فبالردة ينفسخ النكاح، والفسخ يتبع الطلاق، ولا رجعة بعد الفسخ؛ إذ هو كالطلاق البائن كما مر، وسواء رجع المرتد في الإسلام في العدة ولو مدخولة أم لا أو كانت مدخولة. ويعتبر أيضاً أن لا يتعقب الطلاق فسخ بغير الردة؛ إذ المراد أن لا يحصل فسخ بعد الطلاق قبل الرجعة بردة ولا غيرها. فلو ارتدا معاً بعد الطلاق الرجعي في حالة واحدة فلعلها لا تمتنع الرجعة ما دامت المرأة في العدة،
(١) ساقط من (ج).