(فصل): في أحكام الظهار
  وأما إذا(١) قال لأحد زوجاته: «ظاهرتك أوْ لا» فإنه لا يقع شيء، وهذه تصلح على الأزهار «غالباً»، فيكون المراد أنه يدخل الظهار التخيير بين الزوجات، لا في نفس الظهار وعدمه فلا يقع، فافهم.
  مَسْألَة: ويقال: ويسري، و [لا] ينسحب حكمه لو ظاهر بالأخت وهو لا يرى وقوع الظهار بذلك، ثم تغير اجتهاده إلى وقوعه، فالاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا يقع ظهار، وكذا العكس لو كان يرى وقوعه ثم رأى عدمه فقد وقع على المذهب الأول ولا ينسحب باعتبار الاجتهاد الثاني، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
(فصل): في أحكام الظهار
  (و) اعلم أنه (يحرم به الوطء) والاستمتاع من الزوجة (و) جميع (مقدماته) يعني: مقدمات الوطء من المس والتقبيل والنظر لشهوة منه إليها، لا منها فلا يحرم عليها نظره إلا أن تعلم أو تظن أنها إذا نظرت إليه أدى ذلك إلى نظره إليها فهو يكون تعريضاً له لفعل المعصية فلا يجوز، ولا يزال ذلك محرماً عليه (حتى يكفر) بما سيأتي بيانه، ومتى كفر جاز له الوطء. وهذا في الظهار المطلق، فإن كان مؤقتاً فحتى يكفر أيضاً ولو قبل انقضاء الوقت (أو ينقضي وقت) ذلك الظهار (المؤقت) فإن انقضى وقته جاز الوطء بعده كما لو كفر، فأيهما حصل أولاً جاز الوطء بعده. ويعتبر أن ينقضي الوقت قبل أن يعود بما سيأتي، أما لو عاد قبل انقضاء الوقت فقد لزمته الكفارة بالعود ولو خرج الوقت بعد فلا تسقط عنه (فإن فعل) يعني: وطئ المظاهرة قبل العود والتكفير جهلاً منه بالتحريم أو نسياناً أو تمرداً منه لعلمه أنه محرم - أثم بذلك و (كف) عن الوطء مرة ثانية، فلا يعاود حتى يكفر بعد العود، وتلزمه التوبة عن ذلك والاستغفار، ولا تلزمه الكفارة بهذا الوطء، ولا يكون هذا الوطء عوداً.
  مَسْألَة: (ولها) يعني: الزوجة المظاهرة (طلب رفع التحريم) عند الحاكم ولو
(١) في (ج): «لو».