(فصل): في شروط ثبوت اللعان.
  سابغ الأليتين فهو للذي زنت(١) به» فجاءت به على المكروه، فقال ÷: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» القصة بتمامها.
  وروي أن عويمراً العجلاني أتى النبي ÷ فقال: ما تقول في رجل إن قَتَلَ قُتِل، وإن تكلم جُلد، وإن سكت سكت على غيض، وذلك أنه وجد رجلاً مع امرأته، فأحضر النبي ÷ امرأته ولاعن بينهما.
  ولا خلاف في ثبوته في الشرع على سبيل الجملة.
  مَسْألَة: وقذف الزوج لزوجته يجوز حيث علم زناها، ولا يجب؛ إذ يلحقه العار، فيجب رفع العار عن نفسه بعدم فعل اللعان، إلا أن يكون ثم ولد وعلم أنه ليس منه وجب(٢)؛ لعدم ثبوت الميراث له في الشرع، فيجب عليه رفع توهم أنه منه؛ لئلا يرث، ومع الظن فقط أو عدمه مع عدم العلم وإنما هو تجوز فقط لا يجوز. فأما قذف الأجنبي فلا يجوز ولو علم زناه، إلا إذا معه أربعة شهود ذكور أصول عدول يشهدون بالزنا، أو ثلاثة ويكون هو الرابع؛ لأن مدعي الحسبة يصح أن يكون أحد الشهود. واشتراط الذكورة والعدالة والأصول لثبوت الحد على المشهود عليه بالزنا، لا لسقوطه عن القاذف فيكفي العدد كما سيأتي في الحدود، والله أعلم. وفي الحديث: «من قذف محصنة أو محصناً أحبط الله عمله ثمانين سنة».
(فصل): في شروط ثبوت اللعان.
  واعلم أنه (يوجبه) يعني: يثبت حكم اللعان (رمي) من زوج، لا الأجنبي فيحد، مختار، لا المكره فلا يحد لقذف(٣) زوجته وإن كان القذف لا يبيحه الإكراه إلا أنه(٤) يسقط الحد؛ إذ هو شبهة، وهو يسقط بالشبهات. ولو سكران؛ إذ هو فيما يوجب العقوبة كالعاقل (مكلف) فلا يثبت اللعان بقذف الصغير لزوجته. (مسلم)
(١) في كتب الحديث: رميت به.
(٢) «بأن يكون لم يقربها بعد طهرها وشاهد الزنا وتأتي بالولد لستة أشهر». (من هامش المخطوطات الثلاث).
(٣) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٢٣): ولا بد أن يكون مختاراً وإن لم يبحه الإكراه، فلا يثبت اللعان معه.
(٤) في (ج): «أن به».