تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع

صفحة 706 - الجزء 3

  على إصلاح شجره أو بنيانه⁣(⁣١)، ويندب أمره للنهي عن إضاعة المال. وهذا إذا كانت ملكاً له، فأما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع غيبة شريكه أو تمرده.

  وقوله |: «بإذن الشرع» يحترز من العين المغصوبة فإنه لا يرجع الغاصب بما أنفق عليها ولو مع غيبة مالكها.

  قال ¦: (غالباً) يحترز بذلك من صورة من المنطوق وأخرى من المفهوم، فمن المفهوم تخرج الضالة فإن لمن أنفق عليها وهي في يده الرجوع على مالكها إذا نوى الرجوع ولو لم يكن مالكها غائباً ولا متمرداً قبل أن يسلمها من هي في يده له، وذلك لو كانت محبوسة عنده حتى يبين مالكها أنها له، فما أنفق عليها قبل ذلك رجع به ولو لم يأذن له ولا كان غائباً ولا متمرداً إذا نوى الرجوع. ومن المنطوق يخرج المبيع قبل التسليم والعين الموهوبة [والمتصدق بها]⁣(⁣٢) والمصدقة والأمة المنذور بها وعوض الخلع فإنه لا يرجع من أنفق على شيء من ذلك على المالك وإن نوى الرجوع ولو كان المالك غائباً أو متمرداً، وذلك كالبائع لو أنفق على المبيع والواهب والناذر والمرأة المخالعة بدابة أو نحوها، والله أعلم.

[الضيافة]:

  مَسْألَة: (و) تجب (الضيافة على) من نزل به ضيف ولو كان ذمياً النازل أو المنزول⁣(⁣٣) عليه، ولو كان مع النازل طعام يأكله، ويستثنى للمضيف ما يستثنى للمفلس، فيجب دفع ما زاد عليه للضيف. ويكون إطعام الضيف كل بما يليق به، ولعل قدر الحق فيها ثلاثة أيام، وإذا تكرر نزول ذلك الشخص على غيره اعتبر العرف في تسميته ضيفاً وإن قربت المسافة في المسير أو المدة. وإنما تجب على (أهل الوبر) وهم أهل البادية، لا على أهل المدر، وهم أهل المدن. والمراد بأهل


(١) في المخطوطات: على إصلاح .... أو بقائها. والمثبت من البحر (٣/ ٢٥٧) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٢) نقلاً عن البحر.

(٢) في المخطوطات: المرهونة. ولا يوجد ما بين المعقوفين، وأثبتناه مع التصحيح من هامش شرح الأزهار.

(٣) في المخطوطات: والمنزول عليه. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٢) ولفظه: ولو نزل على ذمي أو نزل عليه ذمي. (é).