(باب الرضاع)
  وصل ضيف إلى عند رجل وفعل له فوق الذي يعتاد وجب القضاء، وأما الضيافة المعتادة فهي واجبة لا يجب قضاؤها، والله أعلم.
(باب الرضاع)
  في اللغة: اسم لمص اللبن من الضرع.
  وفي الشرع: حصول لبن المرأة في معدة الصبي بشروط.
  وهو بكسر الراء وفتحها. وأصله قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء ٢٣]، ومن السنة ما روي أن علياً # قال للنبي ÷: (أراك تتوق إلى نساء قريش، فهل لك في بنت حمزة أجمل فتاة في قريش؟) فقال ÷: «أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب».
  و «تتوق» معناه: تشتاق، وهو الميل إلى الشيء والرغبة فيه. روي أن النبي ÷ رضع هو وعمه الحمزة من ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب، وهي بضم(١) الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحت بعدها باء موحدة، وهي تحت عبدالله بن الحارث، وهي غير بركة أم أيمن حاضنة النبي ÷ بعد أمه، أم أسامة بن زيد، وقد ظن بعض أئمة الحديث اتحادهما، وهو سهو، وأرضعته ÷ حليمة، وهي بنت أبي ذؤيب السعدية ظئر النبي ÷، وقصتها مشهورة.
  والإجماع ثابت في إجراء تحريم النكاح بالرضاع كالنسب على الجملة وإن اختلف في تفاصيل ذلك.
  مَسْألَة: وحكم الرضاع كالنسب في تحريم النكاح(٢)، دون الإرث وثبوت النفقة والقود والعقل والحد للسرقة وصرف الزكاة والعتق ونحوها من سائر أحكام النسب فلا تثبت بالرضاع.
(١) في المخطوطات: بفتح الثاء. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٥).
(٢) «وتجويز النظر والسفر». (من هامش المخطوطات الثلاث). ولفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٢٥): وجواز النظر ومحرم في السفر والخلوة. (é).