تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

كتاب البيع

صفحة 5 - الجزء 4

كتاب البيع

  البيع في اللغة: خروج الشيء عن ملك شخص إلى ملك شخص آخر بتراضيهما بلفظ أو ما في حكمه. فقولنا: «أو ما في حكمه» لتدخل المنابذة والملامسة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، وهي قوله: «إذا نبذته إليك [الثوب]⁣(⁣١) فقد وجب البيع» فيقع بذلك، والملامسة أن يقول: «إذا لمسته فقد وجب البيع» فيجب بذلك.

  وفي الشرع: العقد [الواقع]⁣(⁣٢) بين جائزي التصرف بلفظين أو ما في معناهما - كـ «نعم» - متناولاً لما يصح تملكه بعوض، مع تعريه عن وجوه الفساد.

  والمبيع: هي العين المعقود عليها. والثمن المقابل.

  والبيع والشراء من الأسماء التي يصح إطلاق كل منهما على كل فعلي المتعاقدين، فيقال: بعت الشيء أو شريته سواء كنت مدخلاً له في ملكك أم مخرجاً له، قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}⁣[يوسف ٢٠] والمراد أخرجوه عن ملكهم في هذه الصورة. ويطلق لفظ «البيع» على الإدخال في الملك، قال ÷: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» يعني: لا يشتر، وستعرف ذلك في موضعه قريباً إن شاء الله تعالى، قال الشاعر:

  إذا الثريا طلعت عشاء ... فابتع لراعي غنم⁣(⁣٣) كساء

  وأصله من الكتاب قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥] وغيرها. ومن السنة فعله ÷، فإنه اشترى جملاً من جابر واستثنى ظهره إلى المدينة، وغير هذا كثير، وقوله ÷: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» وحمل على المذهب على فرقة الأقوال، وغير هذا من السنة كثير في أبوابه.

  والإجماع ظاهر على جوازه على سبيل الجملة.

  مَسْألَة: يدخل البيع والشراء الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، والحرمة،


(١) ساقط من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٨).

(٣) في المخطوطات: غنمك. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٧) ولسان العرب وتاج العروس وشمس العلوم وغيرها.