كتاب البيع
كتاب البيع
  البيع في اللغة: خروج الشيء عن ملك شخص إلى ملك شخص آخر بتراضيهما بلفظ أو ما في حكمه. فقولنا: «أو ما في حكمه» لتدخل المنابذة والملامسة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، وهي قوله: «إذا نبذته إليك [الثوب](١) فقد وجب البيع» فيقع بذلك، والملامسة أن يقول: «إذا لمسته فقد وجب البيع» فيجب بذلك.
  وفي الشرع: العقد [الواقع](٢) بين جائزي التصرف بلفظين أو ما في معناهما - كـ «نعم» - متناولاً لما يصح تملكه بعوض، مع تعريه عن وجوه الفساد.
  والمبيع: هي العين المعقود عليها. والثمن المقابل.
  والبيع والشراء من الأسماء التي يصح إطلاق كل منهما على كل فعلي المتعاقدين، فيقال: بعت الشيء أو شريته سواء كنت مدخلاً له في ملكك أم مخرجاً له، قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}[يوسف ٢٠] والمراد أخرجوه عن ملكهم في هذه الصورة. ويطلق لفظ «البيع» على الإدخال في الملك، قال ÷: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» يعني: لا يشتر، وستعرف ذلك في موضعه قريباً إن شاء الله تعالى، قال الشاعر:
  إذا الثريا طلعت عشاء ... فابتع لراعي غنم(٣) كساء
  وأصله من الكتاب قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة ٢٧٥] وغيرها. ومن السنة فعله ÷، فإنه اشترى جملاً من جابر واستثنى ظهره إلى المدينة، وغير هذا كثير، وقوله ÷: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» وحمل على المذهب على فرقة الأقوال، وغير هذا من السنة كثير في أبوابه.
  والإجماع ظاهر على جوازه على سبيل الجملة.
  مَسْألَة: يدخل البيع والشراء الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، والحرمة،
(١) ساقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٨).
(٣) في المخطوطات: غنمك. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٧) ولسان العرب وتاج العروس وشمس العلوم وغيرها.